ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠ - *** مسئلة ١٦ اذا كفّنها الزوج فسرقه سارق
[مسئلة ١٤: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة]
قوله ;
مسئلة ١٤: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع او ذهب بها السيل و بقى الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها.
(١)
أقول بعد ما قلنا سابقا من أنّه يجب على الزوج اعطاء الكفن لزوجتها و لا تكون الزوجة مالكة للكفن فى مال الزوج فما قاله السيد المؤلف تمام فى محله.
*** [مسئلة ١٥: اذا كان الزوج معسرا كان كفنها فى تركتها]
قوله ;
مسئلة ١٥: اذا كان الزوج معسرا كان كفنها فى تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته.
(٢)
أقول بعد ما قلنا فى المسألة ٩ من أنّ شرط كون الكفن على الزوج يساره فما قاله السيد المؤلف ; صحيح.
*** [مسئلة ١٦: اذا كفّنها الزوج فسرقه سارق]
قوله ;
مسئلة ١٦: اذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة اخرى بل و كذا اذا كان بعد الدفن على الاحوط.
(٣)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; تمام لانّه يجب على المسلمين لفّ الميت فى الكفن