ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٢ - *** مسئلة ٧ إذا اعتقد عدم سعة الوقت فيتمّم و صلّى
بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
(١)
أقول لأنّ العرف حاكم بذلك.
*** [مسئلة ٦: يجوز التيمّم لصلاة القضاء]
قوله ;
مسئلة ٦: يجوز التيمّم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه و لا يجب التأخير الى زوال العذر نعم مع العلم بزواله عمّا قريب يشكل الإتيان بها قبله و كذا يجوز للنوافل الموقّتة حتّى فى سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
(٢)
أقول اعلم أنّ الحكم بجواز البدار بالتيمّم لإتيان صلاة القضاء متفرع على وجود عموم لأدلّة بدليّة التيمّم عن الوضوء في جميع الأحكام و حيث إنّه لا يكشف من الأدلّة هذا العموم فلا يجوز البدار لإتيان صلاة القضاء إلّا في الصورة الّتي يعلم ببقاء العذر الى آخر العمر.
*** [مسئلة ٧: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فيتمّم و صلّى]
قوله ;
مسئلة ٧: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فيتمّم و صلّى ثمّ بان السعة فعلى المختار صحّت صلاته و يحتاط بالإعادة و على القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.