ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٤ - *** مسئلة ١٩ اذا كبّر قبل الامام فى التكبير الأوّل
الصلاة على تقدير قبولها فالقدر المتيقن منها هو الصلوات اليوميّة.
و أمّا جواز العدول من الجماعة الى الفرادى فى صلاة الميّت فكما قلنا فى بحث الجماعة فى الجزاء الثامن من كتابنا المسمّى بتبيان الصلاة تقريرا لبحث استاذنا الأعظم آيت اللّه العظمى البروجردي ; ص ٤٦ يجوز العدول منها الى الفرادى و لكن صحّة الفرادى فى هذه المورد يشترط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة و عدم حائل بين الجنازة و المصلّى و عدم خروجه عن المحاذاة للجنازة.
*** [مسئلة ١٩: اذا كبّر قبل الامام فى التكبير الأوّل]
قوله ;
مسئلة ١٩: اذا كبّر قبل الامام فى التكبير الأوّل له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدّده مع الامام و اذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوى الانفراد و أن يصبر حتى يكبّر الامام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط اعادة التكبير بعد ما كبّر الامام لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الامام فى كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدّم و ان لم تبطل الصلاة.
(١)
أقول اذا كبّر قبل الامام فلا تتحقق الجماعة حتّى له أن ينفرد أو يقطعها و لا فرادى لعدم قصده فله أن يصلّى فرادى أو جماعة و عدم الاعتناء بما كبّر أوّلا.
***