ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٤ - *** مسئلة ٩ يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين
[مسئلة ٨: يكره وضع الكافور على النعش]
قوله ;
مسئلة ٨: يكره وضع الكافور على النعش.
(١)
أقول مقتضى الجمع بين رواية السكونى عن أبى عبد اللّه ٧.
(أنّ النبىّ ٦ نهى أن يوضع على النعش الحنوط) [١].
و رواية غياث بن ابراهيم عن أبى عبد اللّه ٧ عن أبيه أنّه كان يجمّر الميت بالعود فيه المسك و ربما جعل على النعش الحنوط و ربما لم يجعله [٢].
هو حمل النهى على الكراهة.
*** [مسئلة ٩: يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ٧]
قوله ;
مسئلة ٩: يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ٧ لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
(٢)
أقول للتوقيع و هو مكاتبة الحميرى قال كتبت الى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت فى قبره هل يجوز ذلك أم لا فأجاب و قرأت التوقيع و منه نسخت توضع مع الميّت فى قبره و يخلط بحنوط ان شاء اللّه [٣] قال صاحب الوسائل ; المراد الطين المعهود للتبرّك و هو طين قبر الحسين ٧ و لكن لا يجوز وضعها على المواضع الّتي يوجب الهتك نعوذ باللّه تعالى.
***
[١] الرواية ١ من الباب ١٧ من ابواب التكفين من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٧ من ابواب التكفين من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ١٢ من ابواب التكفين من الوسائل.