ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥١ - *** مسئلة ٣ يكفى فى مقدار كافور الحنوط المسمّى
[مسئلة ٢: لا يعتبر فى التحنيط قصد القربة]
قوله ;
مسئلة ٢: لا يعتبر فى التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبى المميّز أيضا.
(١)
أقول أمّا عدم اعتبار قصد القربة فى التحنيط لعدم دليل عليه و مقتضى الأصل عدم اعتباره لكن مع ذلك الاحوط قصد القربة و مباشرة البالغ العاقل لذلك.
*** [مسئلة ٣: يكفى فى مقدار كافور الحنوط المسمّى]
قوله ;
مسئلة ٣: يكفى فى مقدار كافور الحنوط المسمّى و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل و حمّصتين الّا خمس الحمّصة.
و الأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له و للغسل و أقلّ الفضل مثقال شرعىّ و الأفضل منه أربعة دراهم و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة.
(٢)
أقول من يراجع فى كلمات الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم) يرى اختلافا فى أقوالهم كما فى الروايات.
فما يمكن أن يقال هو كفاية المسمّى لأنّ اختلافات الروايات يشهد بالاستحباب فى الزائد على المسمّى فعلى هذا طريق الاحتياط كونه بمقدار ثلاثة عشر درهما و ثلث.