ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٨ - مسئلة ١ وقت غسل الجمعة
الخبر (إنّه واجب على كلّ ذكر أو أنثى من عبد او حرّ) [١] و فى آخر عن غسل الجمعة فقال ٧ (واجب على كل ذكر و انثى من عبد او حرّ) [٢] و فى ثالث (الغسل واجب يوم الجمعة) [٣] و فى رابع قال الراوى كيف صار غسل الجمعة واجبا فقال ٧ (إنّ اللّه أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة إلى أن قال و أتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة) [٤] و فى خامس لا يتركه إلّا فاسق) [٥] و فى سادس عمّن نسيه حتّى صلّى قال ٧ (إن كان فى وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته) [٦] الى غير ذلك و لذا ذهب جماعة الى وجوبه منهم الكلينى و الصدوق و شيخنا البهائى على ما نقل عنهم لكن الأقوى استحبابه و الوجوب فى الأخبار منزّل على تأكد الاستحباب و فيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى فلا ينبغى الإشكال فى عدم وجوبه و إن كان الأحوط عدم تركه.
[الاول غسل الجمعة]
[مسئلة ١: وقت غسل الجمعة]
قوله ;
مسئلة ١: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانى إلى الزوال و بعده إلى آخر يوم السبت قضاء لكن الأولى و الأحوط فيما بعد الزوال الى الغروب من يوم الجمعة أن ينوى القربة من
[١] الرواية ٦ من الباب ٦ من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٦ من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ٦ من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل.
[٤] الرواية ٧ من الباب ٦ من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل و جامع أحاديث الشيعة ج ٣ ص ص ١٦.
[٥] الرواية ٢ من الباب ٤ من ابواب الأغسال المسنونة من مستدرك الوسائل.
[٦] الرواية ١ من الباب ٨ من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل.