ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٨ - *** مسئلة ١٢ ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء و الغسل
حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء كما أنّ ما هو بدل عن سائر الاغتسال يحتاج الى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها و إن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين أحدهما بدل عن الغسل و الآخر عن الوضوء.
(١)
أقول لأنّ ذلك مقتضى أدلّة البدليّة و تنزيل التيمّم منزلة الغسل و الوضوء ففي أيّ مورد يكون الغسل مجزيا عن الوضوء فالتيمّم الّذي يكون بدله هو مجز عن الوضوء أيضا و في كل مورد لا يكون الغسل مجزيا عن الوضوء بل لا بدّ لإتيان الصلاة و ما كان مشروطا بالطهارة من الوضوء فلا يكون التيمم الذي يكون بدلا عن ذلك الغسل مجزيا عن الوضوء بل لا بدّ امّا من الوضوء مع الإمكان أو تيمّم آخر بدلا عن الوضوء.
*** [مسئلة ١٢: ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء و الغسل]
قوله ;
مسئلة ١٢: ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر و لا يجب عليه إعادة ما صلّاه كما مرّ و إن زال العذر في الوقت و الأحوط الإعادة حينئذ بل و القضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدّمة.
(٢)
أقول لدلالة رواية زرارة قال قلت لأبى جعفر ٧ يصلّى الرجل بوضوء