ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢١ - *** مسئلة ٥ اذا كان عليه أغسال متعدّدة
فلو كان محدثا يجب أن يتوضّأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها و الأفضل قبلها و يجوز اتيانه فى أثنائها اذا جيء بها ترتيبا
(١)
أقول راجع الجزء السابع من كتابنا هذا ص ٢٣٩ الى ٢٤٤ حيث قلنا بأن الأحوط وجوبا هو الوضوء مع الأغسال غير غسل الجنابة
*** [مسئلة ٥: اذا كان عليه أغسال متعدّدة]
قوله ;
مسئلة ٥: اذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة يكفى غسل واحد عن الجميع اذا نواها جميعا بل لا يبعد كون التداخل قهريّا لكن يشرط فى الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة لعدم معلوميّة كونه غسلا صحيحا حتّى يكون مجزيّا عمّا هو معلوم المطلوبيّة
(٢)
أقول راجع الجزاء السابع من كتابنا هذا ص ٣٥٨ الى ٣٧٠
و راجع الوسائل الباب ٣١ من ابواب الأغسال المسنونة ح ١
و هى رواية زرارة قال اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجرأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة فاذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد
***