ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٢ - *** الثالث الموالاة
الوضوء و لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل و لا الاستباحة.
(١)
أقول يعتبر فى التيمّم النيّة بلا اشكال لما قلنا فى الوضوء و وضوح أنّ الأفعال يعنونون فى الخارج بالعنوان بالقصد و الكلام فى كيفية النيّة و ما يعتبر فيها هو الكلام فى نيّة الوضوء فلا يلزم قصد الوجوب لا وصفا و لا غاية.
و كذا لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث و لا قصد الاستباحة لانّهما من آثار التيمّم و يتحققان بعده.
*** [الثانى: المباشرة]
الثانى: المباشرة حال الاختيار.
(٢)
أقول لا اشكال فى اعتبار المباشرة فى التيمّم كسائر العبادات لأنّ ظاهر الأمر بالمكلف باتيان شيء هو المباشرة و هذا ممّا لا ريب فيه.
*** [الثالث: الموالاة]
الثالث: الموالاة و ان كان بدلا عن الغسل و المناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته.
(٣)
أقول لا يرى دليل دال على اعتبار الموالات الّا الاجماع المدعى لكن يمكن أن يقال بأنّه لا اشكال فى أنّ التيمّم يكون عملا واحدا سواء كان بدلا عن الغسل أو