ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٣ - *** مسئلة ٣ يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين
[مسئلة ٢: الأقوى صحة صلاة الصبى المميّز]
قوله ;
مسئلة ٢: الأقوى صحة صلاة الصبى المميّز لكن فى اجزائها عن المكلّفين البالغين اشكال.
(١)
أقول ما قاله السيد المؤلّف ; تمام لأنّ اجزائها عن المكلّفين البالغين يحتاج الى الدليل.
*** [مسئلة ٣: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين]
قوله ;
مسئلة ٣: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين فلا تجزى قبلهما و لو فى أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا نعم لو تعذّر الغسل و التيمّم او التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة فان كان مستور العورة فيصلّى عليه و الّا يوضع فى القبر و يغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره و يصلّى عليه و وضعه فى القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.
(٢)
أقول أمّا كون التكفين بعد الغسل فلبعض النصوص منها رواية عبد الملك عن أبى عبد اللّه [١] و منها رواية الحلبى [٢] و منها رواية يعقوب بن يقطين [٣] و أمّا كون الصلاة بعد التكفين فأيضا لبعض النصوص منها رواية أبى مريم الأنصارى عن
[١] الرواية ٩ من الباب ٢ من ابواب الغسل من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٢ من ابواب الغسل من الوسائل.
[٣] الرواية ٧ من الباب ٢ من ابواب الغسل من الوسائل.