ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٠ - *** مسئلة ١٢ اذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه
(١)
أقول وجب عليه الاعادة و لا يجب عليه القضاء فى خارج الوقت.
لدلالة رواية يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن ٧ عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال اذا وجد الماء قبل أن يمضى الوقت توضّأ و أعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه. [١].
*** [مسئلة ١٢: اذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه]
قوله ;
مسئلة ١٢: اذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته و ان كان الأحوط الاعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالاعادة و أمّا اذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده و أنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء
(٢)
أقول أمّا فى صورة الاولى و هى اعتقاده ضيق الوقت ثمّ تبيّن سعة الوقت يجب عليه الاعادة فلعدم العمل بالوظيفة و أمّا لو تبيّن فى خارج الوقت فلا يجب عليه القضاء و ان كان أحوط.
و أمّا فى الصورة الثانية و هى ترك الطلب باعتقاد عدم وجود الماء ثمّ تبيّن وجوده فيجب عليه الاعادة فى الوقت و عدم الفضاء فى خارج الوقت لدلالة رواية يعقوب بن يقطين المتقدمة على ذلك.
***
[١] الرواية ٨ من الباب ١٤ من ابواب التيمم من الوسائل.