ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٤ - القسم الأوّل ما يكون مستحبا لأجل الفعل الّذي يريد أن يفعله
(١)
أقول راجع الكافى نقلا عن الصادق ٧ فى خبر ابى مسروق.
*** العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة او لخصوص صلاة الليل فعن فلاح السائل أن أمير المؤمنين ٧ كان يغتسل فى الليالى الباردة لأجل تحتصل النشاط لصلاة الليل.
الحادى و العشرون: لصلاة الشكر.
الثانى و العشرون: لتغسيل الميّت و تكفينه.
الثالث و العشرون: للحجامة على ما قيل و لكن قيل انّه لا دليل عليه و لعلّه مصحّف الجمعة.
الرابع و العشرون: لارادة العود الى الجماع لما نقل عن الرسالة الذهبيّة انّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الطاهر.
الخامس و العشرون: الغسل لكل عمل يتقرّب به الى اللّه كما حكى عن ابن جنيد و وجهه غير معلوم و ان كان الاتيان به لا بقصد الورد لا بأس به.
(٢)
أقول راجع جامع أحاديث الشيعة ج ٣ ص ٣٢ الى ٣٥ لهذه الأمور الثلاثة و راجع الوسائل الباب ١ من ابواب الأغسال المسنونة الرواية ١١.
***