ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٩ - *** مسئلة ٢ يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
غير تعرّض للأداء و القضاء كما أنّ الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتى به بعنوان القضاء فى نهار السبت لا فى ليله و آخر وقت قضائه غروب يوم السبت و أحتمل بعضهم جواز قضائه الى آخر الأسبوع لكنّه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورد بل برجاء المطلوبيّة لعدم الدليل عليه إلّا الرضوى الغير المعلوم كونه منه ٧.
(١)
أقول راجع الباب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة و الباب ١٠ من هذه الأبواب.
*** [مسئلة ٢: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس]
قوله ;
مسئلة ٢: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل نعم لا بأس به مع عدم قصد الورد لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الأسبوع أيضا و لا دليل عليه و اذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه يوم الجمعة يستحب إعادته و إن تركه يستحب قضائه يوم السبت و أمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالاولى اختيار الأوّل.