ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٧ - *** مسئلة ٢ اذا مات ميّت فى السفينة
فى كل جزء يمكن فيه ذلك.
(١)
أقول يدلّ عليه مضافا الى دعوى الاجماع و السيرة المستمرّة بين المسلمين خبر معاوية بن عمّار عن أبى عبد اللّه ٧ قال كان البراء بن المعرور الأنصارى بالمدينة و كان رسول اللّه ٦ بمكّة و أنّه حضره الموت و كان رسول اللّه ٦ و المسلمون يصلّون الى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه الى تلقاء النبي ٦ و أنّه أوصى بثلث ما له و جرت به الستة [١] و عن الفقه الرضوى ضعه فى لحده على يمينه مستقبل القبلة [٢] و عن دعائم الاسلام عن عليّ ٧ أنّه شهد رسول اللّه ٦ جنازة رجل من بنى عبد المطلّب فلمّا أنزلوه فى فبره قال اضعجوه فى لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة و لا تكبوه لوجهه و لا تلقوه لظهره [٣].
و ضعف سندهما منجر يعمل الأصحاب و الظاهر من النصوص كون الدفن بذلك الهيئة سواء كان تمام الجسد أو بعضه لأنّ الميّت اذا دفن بهذه الكيفيّة يكون تمام أعضائه الى القبلة فاذا كان بعضه يجب دفنه بهذه الكيفيّة كما افاد السيد المؤلف ;.
*** [مسئلة ٢: اذا مات ميّت فى السفينة]
قوله ;
مسئلة ٢: اذا مات ميّت فى السفينة فان أمكن التأخير ليدفن فى الأرض بلا عسر وجب ذلك و ان لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه و يوضع فى
[١] الرواية ١ و ٢ من الباب ٦١ من ابواب الدفن من الوسائل.
[٢] الرواية ١ و ٢ من الباب ٥١ من ابواب الدفن من المستدرك ج ١.
[٣] الرواية ١ و ٢ من الباب ٥١ من ابواب الدفن من المستدرك ج ١.