ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٠ - *** مسئلة ٢٠ يستحبّ المبادرة الى الصلاة على الميّت
صلاة الجنازة من الوسائل و امّا عدم مضى أزيد من يوم دليله فلدعوى الشهرة و الاجماع عليه.
*** [مسئلة ١٩: يجوز الصلاة على الميّت فى جميع الأوقات]
قوله ;
مسئلة ١٩: يجوز الصلاة على الميّت فى جميع الأوقات بلا كراهة حتّى فى الأوقات الّتي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميّت واجبة او مستحبة.
(١)
أقول راجع الباب ٢٠ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
*** [مسئلة ٢٠: يستحبّ المبادرة الى الصلاة على الميّت]
قوله ;
مسئلة ٢٠: يستحبّ المبادرة الى الصلاة على الميّت و ان كان فى وقت فضيلة الفريضة و لكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة و على قضاء الفريضة و يجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة فى سعة الوقت اذا خيف على الميّت من الفساد و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميّت و اذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة و يصلّى عليه بعد الدفن و اذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة