ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٤ - *** مسئلة ٣٦ لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء الّا فى موضعين
يبيح هذا الفعل أى الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال و لا يرد الاشكال بأنّه يلزم من صحّته بطلانه حيث انّه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى.
(١)
أقول ما أفاده السيد المألف ; تمام.
*** [مسئلة ٣٦: لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء الّا فى موضعين:]
قوله ;
مسئلة ٣٦: لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء الّا فى موضعين:
أحدهما: لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا لكن القدر المتيقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضّأ أو يغتسل نعم لمّا كان الحكم استحبابيّا يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضا لكن برجاء المطلوبيّة لا بقصد الورود و المشروعيّة.
(٢)
أقول الدليل الدال عليه هو رواية سماعة قال سألته عن رجل مرّت به جنازة و هو على غير وضوء كيف يصنع قال يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمّم به [١].
و رواية الحلبى قال سئل أبو عبد اللّه ٧ عن الرّجل تدركه الجنازة و هو على
[١] الرواية ٥ من الباب ٢١ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.