ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٦ - مسئلة ١٥ اذا مات الجنين فى بطن الحامل
[مسئلة ١٥: اذا مات الجنين فى بطن الحامل]
قوله ;
مسئلة ١٥: اذا مات الجنين فى بطن الحامل و خيف عليهما من بقائه وجب التوصل الى اخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها و مع عدمهما فالمحارم من الرجل فان تعذّر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيّا وجب اخراجه و لو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر و يخرج الطفل ثمّ يخاط و تدفن و لا فرق فى ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الاخراج و عدمه و لو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتّى يقضى.
(١)
أقول راجع الباب ٤٦ من ابواب الاحتضار من الوسائل حيث دلّت النصوص على حكم شق بطن الام و اخراج الولد و اطلاقها يشمل صورة رجاء حياته و عدمه و أمّا وجوب اخراج الطفل الميّت فى بطن أمه بأىّ نحو حصل فلوجوب حفظ النفس المحترمة و هى الام و لدلالة ذيل رواية وهب بن وهب عن أبى عبد اللّه ٧ حيث قال و قال فى المرأة يموت فى بطنها الولد فيتخوّف عليها قال لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه [١].
فالحكم على طبق القاعدة ان يشكل فى الرواية بضعف السند.
و أمّا فى صورة الخوف مع حياة كل واحد من الام و الولد على كل منهما انتظر حتى يقضى اللّه سبحانه مع العلم بعدم بقائهما بل يموت أحدهما لا محاله فلا يمكن ترجيح حياة أحدهما على الأخر فلا يجوز لأحد أن يقتل أحدهما لبقاء الآخر.
***
[١] الرواية ٣ من الباب ٤٦ من ابواب الاحتضار من الوسائل.