ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٢ - مسئلة ٢٢ اذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس
[مسئلة ٢٢: اذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس]
قوله ;
مسئلة ٢٢: اذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه لا يكفى فى عدم الانتقال الى التيمّم لأنّ وجود الماء النجس حيث انّه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمّم و حفظ الماء الطاهر لشربه نعم لو كان الخوف على دابّته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس فى حفظ دابّته بل و كذا اذا خاف على طفل من العطش فانّه لا دليل على حرمة اشرابه الماء المتنجّس و أمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر فى الوضوء مثلا و يحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال اذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضّي و ابقاء الماء النجس لشربه فانّه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز اعطائه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.
(١)
أقول فرض المسألة ما اذا كان له ماء طاهر يكفى للوضوء أو الغسل و ماء نجس يكفى لشربه فيقع الكلام فيها فى صور أربعة:
الصورة الأولى: صورة الخوف على نفسه من التلف هل يوجب وجود الماء النجس لانتقال الوظيفة من الوضوء أو الغسل الى التيمّم بدلا عنهما أو لا.
فنقول لا لأنّ وجود الماء النجس كعدمه فهو فى هذه الصورة مصداق فاقد الماء فيجب عليه التيمّم.