ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥ - *** مسئلة ٦ يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص
بين النجس و بين الحرير او بين النجس و بين أجزاء غير المأكول فما يقال فى وجه تقديم النجس عليها هو كون مانعيّة الحرير و أجزاء غير المأكول تكون ذاتيّة و مانعيّة المتنجس تكون عرضيّه و اذا دار الأمر بينهما فالأخذ بالعرضيّة مقدّم لكن لا وجه لذلك لعدم الدليل على تقدم العرضى على الذاتي.
و امّا لو دار بين الحرير و غير المأكول فأقول و ان كان لا يبعد الفرق بينهما فنتيجته التخيير و لكن الاحوط كما قال الشيخ الاكبر ; فى طهارته يكون الحرير مقدّما على ما لا يأكل بالنسبة الى النساء و ما لا يؤكل لحمه مقدّما على الحرير بالنسية الى الرجال و بناء على ما قلنا من عدم الفرق بين الجلد و ساير اجزاء غير المأكول لصدق الثوب على الجلد لا وجه لتقديم سائر الاجزاء على الجلد و ان كان أحوط.
*** [مسئلة ٦: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص]
قوله ;
مسئلة ٦: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط ان يكون الخليط ازيد من الإبريسم على الأحوط.
(١)
أقول لدلالة خبر حسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليمانى من قزّ و قطن هل يصلح ان يكفّن فيها الموتى قال اذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس [١].
***
[١] الرواية ١ من الباب ٢٣ من ابواب التكفين من الوسائل.