ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٦ - *** مسئلة ٢٥ اذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين
(١)
أقول المستفاد من النصوص الكثيرة و الموارد الّتي حثّ الشارع على اتيان الصلاة و لو بتكبيرة مثل الغرقى و أنّ الصلاة لا تسقط بحال و لو مع فقد جل الشرائط و وجوب اتيانه على كل حال و أنّها عمود الدين أهميّة الصلاة و لزوم حفظها بأىّ وجه كان فعلى هذا يجب على المكلّف فى هذا الحال صرف الماء الطاهر فى الوضوء أو الغسل و شرب الماء النجس.
*** [مسئلة ٢٥: اذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين]
قوله ;
مسئلة ٢٥: اذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر و الانتقال الى التيمّم لكن لا يخلو عن اشكال و الأولى صرفه فى تحصيل الساتر أوّلا ليتحقق كونه فاقد الماء ثمّ يتيمّم و اذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففى تقديم أيّهما اشكال.
(٢)
أقول ما يأتى بالنّظر هو تقديم تحصيل الساتر على الماء لأنّ الطهارة المائيّة لها البدل و هو التيمّم و ليس للساتر بدل و كما قلنا فى أوّل البحث عن المسوّغ السادس يكون ما لا بدل له أهمّ بالنسبة الى ماله البدل و إذا عارض ما لا بدل له ماله البدل فيكون ما لا بدل له مقدما.
و كما قال السيد المؤلف ; الأولى صرفه فى تحصيل الساتر ليتحقق مصداق كونه فاقد الماء و اذا دار الامر بين تحصيل الماء او القبلة فبناء أيضا على ما قلنا من كون كل ما لا بدل له أهمّ و مقدّما على ماله البدل فالاولى صرفه فى تحصيل القبلة