ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٠ - مسئلة ٥ فى شقّ الرجل ثوبه فى موت زوجته
[مسئلة ٢: يجوز النوح على الميّت]
قوله ;
مسئلة ٢: يجوز النوح على الميّت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب و ما لم يكن مشتملا على الويل و الثبور لكن يكره فى الليل و يجوز أخذ الاجرة عليه إذا لم يكن بالباطل لكن الأولى أن لا يشترط أوّلا.
(١)
أقول راجع الوسائل الباب ٧٠ و ٧١ من أبواب الدفن.
*** [مسئلة ٣: لا يجوز اللّطم و الخدش]
قوله ;
مسئلة ٣: لا يجوز اللّطم و الخدش و جزّ الشعر بل و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط و كذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب و الأخ و الأحوط تركه فيهما أيضا.
(٢)
أقول راجع الباب ٨٣ من ابواب الدفن من الوسائل و الباب ٨ من ابواب الدفن من جامع أحاديث الشيعة ج ٣ ص ٤٨٣.
*** [مسئلة ٤: فى جزّ المرأة شعرها فى المصيبة كفارة]
قوله ;
مسئلة ٤: فى جزّ المرأة شعرها فى المصيبة كفارة شهر رمضان و فى نتفه كفّارة اليمين و كذا فى خدشها وجهها.
[مسئلة ٥: فى شقّ الرجل ثوبه فى موت زوجته]
قوله ;
مسئلة ٥: فى شقّ الرجل ثوبه فى موت زوجته أو ولده كفارة اليمين و هى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.