ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧١ - *** مسئلة ٢ لا يجوز فى حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف
بمطلق وجه الأرض الّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّى عنه من غير فرق بين أقسامه من الأبيض و الأسود و الأصفر و الأحمر كما لا فرق فى الحجر و المدر أيضا بين أقسامهما و مع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر.
(١)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; تمام فى محله.
*** [مسئلة ٢: لا يجوز فى حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف]
قوله ;
مسئلة ٢: لا يجوز فى حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد و ان كان من الأرض لكن فى حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب و نحوه و بالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين و مع عدم الغبار و الطين التيمّم بأحد المذكورات و الصلاة ثمّ اعادتها أو قضائها.
(٢)
أقول الأحوط أن لا يتيمّم فى حال الاختيار على الجصّ المطبوخ و أمّا الرماد فلا اشكال فى عدم الجواز لرواية السكونى الدالة على عدم جواز التيمّم بالرماد و هى السكونى عن جعفر عن أبيه عن على ٧ أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ فقال نعم فقيل بالنّورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا انّه ليس يخرج من الأرض انّما