ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٥ - مسئلة ١٨ يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة
صريحا فى المقصود من حيث الفرق بين الوضوء و الغسل لكن حيث ذكر فيها (الوجه و اليدين الى المرفقين) أو (فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع) و هو موافق للتقية كما قال الشيخ ; فلا يمكن التمسك به.
و من رواية زرارة عن أبي جعفر ٧ حيث قال قلت له كيف التيمّم قال هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما نفضة للوجه و نفضة لليدين [١] لأنّ ظاهرها الفرق بين الغسل بلزوم ضربتين و بين الوضوء بكفاية ضربة واحدة و لكن لا يخفى عليك أنّه يكون جملة و الغسل من الجنابة تتمة ضرب واحد للوضوء يعنى يكون التيمّم ضربا واحدا للوضوء و الغسل من الجنابة و يكون قوله ٧ (و تضرب بيديك) بيان كيفية التيمّم فلا تكون دليلا للقول بالتفصيل.
فعلى هذا يدور الأمر بين القول بكفاية ضرب واحد مطلقا أو لزوم ضربتين مطلقا و الدال على الأوّل هو الاطلاقات فى مقام البيان حتى ذكر فى بعضها بعض المستحبات أيضا راجع الباب ١١ من أبواب التيمّم ح ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧.
و ورد أيضا أخبار مقيدة الدالّة على وجوب الضربتين فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد و تكون النتيجة لزوم ضربتين لكل من الوضوء و الغسل و لا يمكن حمل الأخبار المقيّدة على التقية لأنّ الحكم عند العامة أيضا مختلف فبعضهم قالوا بلزوم ضربتين و بعضهم بوجوب ضربة واحدة فعلى هذا لا بدّ من القول بلزوم ضربتين مطلقا.
و أمّا كيفية الضرب أعنى هل يجب أن يكون كل من الضربتين قبل المسح أو
[١] الرواية ٤ من الباب ١٢ من أبواب التيمّم من الوسائل.