ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١ - *** مسئلة ٣ لا يجوز التكفين بجلد الميّتة و لا بالمغصوب
[مسئلة ٢: الأحوط فى كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته]
قوله ;
مسئلة ٢: الأحوط فى كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته فلا يكتفى بما يكون حاكيا و ان حصل الستر بالمجوع نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طلية بالنشا و نحوه لا بنفسه و ان كان الأحوط كونه كذلك بنفسه
(١)
أقول لان الظاهر من الأمر بالتكفين ستر مواضع البدن بالكفن فلا بدّ من كون كل من القطعات ساترا لما تحته و لا يبعد كفاية ساترية الكفن و لو بالطلى بالنشا و ان كان الاحوط كونه بنفسه ساترا
*** [مسئلة ٣: لا يجوز التكفين بجلد الميّتة و لا بالمغصوب]
قوله ;
مسئلة ٣: لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو فى حال الاضطرار و لو كفّن بالمغصوب وجب نزعه و لو بعد الدفن أيضا
(٢)
أقول امّا عدم جواز التكفين بجلد الميتة لكونه نجسا و قد مضى فى باب شرائط الغسل وجوب ازالة النجاسة عن بدن الميّت و اعتبار طهارة بدنه و كذا فى المسألة ٨ بانّه يجب ازالة النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه فى القبر لدلالة خبر روح بن عبد الرّحيم المتقدّم و تكفينه بجلد الميتة يوجب نجاسته مع ما قلنا من اعتبار طهارة الكفن حتى لو تنجّس بعد تكفين الميّت به وجب تطهيره او قرضه