ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤١ - *** الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده
حدوث مرض و نحوه و فى بعضها يجوز حفظه و لا يجب مثل تلف النفس المحترمة الّتي لا يجب حفظها و ان كان لا يجوز قتلها أيضا و فى بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله فى الوضوء أو الغسل كما فى النفوس الّتي يجب اتلافها ففى الصورة الثالثة لا يجوز التيمّم و فى الثانية يجوز و يجوز الوضوء أو الغسل و فى الاولى يجب و لا يجوز الوضوء أو الغسل.
(١)
أقول يدلّ على ما فى المسألة النصوص الواردة فى الباب ٢٥ و هى رواية ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه ٧ أنّه قال فى رجل أصابته جنابه فى السّفر و ليس معه الّا ماء قليل و يخاف ان هو اغتسل أن يعطش قال ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة و التيمّم بالصّعيد أحبّ إليّ [١].
و رواية محمد الحلبى قال قلت لأبى عبد اللّه ٧ الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمّم فقال بل يتيمّم و كذلك اذا أراد الوضوء [٢].
و رواية سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلّته قال يتيمّم بالصعيد و يستبقى الماء فانّ عزّ و جلّ جعلهما طهورا الماء و الصعيد [٣].
و هذه الرواية مطلقة تشمل تمام الموارد الّتي ذكرت فى المسألة.
***
[١] الرواية ١ من الباب ٢٥ من ابواب التيمّم من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢٥ من ابواب التيمّم من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٢٥ من ابواب التيمّم من الوسائل.