ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٦ - و هى امور
يساره.
(٢)
أقول يدلّ عليه رواية عمّار بن موسى عن أبى عبد اللّه ٧- فى حديث- أنه سئل عمّن صلّى عليه فلما سلّم الامام فاذا الميّت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه قال يسوّى و تعاد الصلاة عليه و ان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه و لا يصلّى عليه و هو مدفون [١].
*** الثالث: أن يكون المصلّى خلفه محاذيا له لا أن يكون فى أحد طرفيه الّا اذا طال صفّ المأمومين.
الرابع: أن يكون الميّت حاضرا فلا تصحّ على الغائب و ان كان حاضرا فى البلد.
(١)
أقول يدلّ عليهما رواية أبى و لّاد حيث ذكر فيها الدعاء و هو (ثمّ تقول اللّهم انّ هذا المسجى قدّامنا عبدك و ابن عبدك) [٢] فيستفاد منها انّه لا بدّ ان يكون الميّت حاضرا و يكون قدّام الامام او المصلّى.
***
[١] الرواية ١ من الباب ١٩ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ٢ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.