ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩١ - *** مسئلة ٢ لا يلزم الاقتصار فى الأدعية بين التكبيرات
الرضا ٧ قال سألته عن الصلاة على الميّت فقال أمّا المؤمن فخمس تكبيرات و أمّا المنافق فأربع و لا سلام فيها [١].
و أمّا ان نقص بطلت و وجب الاعادة فلعدم الاتيان بالواجب الّا فى صورة عدم فوت الموالات و الاتيان بما نقص.
*** [مسئلة ٢: لا يلزم الاقتصار فى الأدعية بين التكبيرات]
قوله ;
مسئلة ٢: لا يلزم الاقتصار فى الأدعية بين التكبيرات بالمأثور بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين و الثانى على الصلاة على محمّد و آله و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران و فى الرابع على الدعاء للميّت و يجوز قراءة آيات القرآن و الأدعية الاخر ما دامت الصلاة محفوظة.
(١)
أقول لدلالة رواية زرارة محمد بن مسلم أنهما سمعا أبا جعفر ٧ يقول ليس فى الصلاة على الميّت قراءة و لا دعاء موقت الّا أن تدعوا بما بدا لك و احق الأموات أن يدعى له و أن تبدأ بالصلاة على النبىّ ٦ [٢] و رواية ١ من هذا الباب.
***
[١] الرواية ٥ من الباب ٥ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٧ من ابواب الصلاة على الجنازة من الوسائل.