ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٢ - *** مسئلة ١٧ اذا اقتدت المرأة بالرجل
فلا يتقدّم و لا يتبرّز و يجب عليهم يجب عليهم سرّ عورتهم و لو بأيديهم و اذا لم يمكن يصلّون جلوسا.
(١)
أقول يجوز صلاة العراة على الميّت اذا لم يكن المصلّى غيرها و أمّا مع وجود المصلّى الغير العارى فلا تصلّ التوبة بها.
*** [مسئلة ١٦: فى الجماعة من غير النساء و العراة]
قوله ;
مسئلة ١٦: فى الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدّم الامام و يكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم الى جنبه و لو كان المأموم واحدا.
(٢)
أقول لدلالة خبر عبد اللّه القمى قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل يصلّى على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصلّيان عليها قال نعم و لكن يقوم الآخر خلف الآخر و لا يقوم بجنبه [١].
*** [مسئلة ١٧: اذا اقتدت المرأة بالرجل]
قوله ;
مسئلة ١٧: اذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه و اذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم و اذا كانت
[١] الرواية ١ من الباب ٢٨ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.