ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٦ - *** مسئلة ٥ يجوز أن يصلّى على الميّت أشخاص متعدّون فرادى فى زمان واحد
(١)
أقول لكون كل واحد منها واجبا مستقلا لاطلاق دليلها فاذا تعذّر أحدها سقط و لا يسقط المتمكّن منها.
*** [مسئلة ٥: يجوز أن يصلّى على الميّت أشخاص متعدّون فرادى فى زمان واحد]
قوله ;
مسئلة ٥: يجوز أن يصلّى على الميّت أشخاص متعدّون فرادى فى زمان واحد و كذا يجوز تعدّد الجماعة و ينوى كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد و الّا نوى بالبقية الاستحباب و لكن لا يلزم قصد الوجوب أو الاستحباب بل يكفى قصد القربة مطلقا.
(٢)
أقول أمّا جواز أن يصلّى على الميّت أشخاص متعد دون جماعة و فرادى و ينوى كل واحد منهم الوجوب ما لم يفرغ أحد منها لبقاء التكليف الكفائى بالنسبة الى الجميع ما لم يفرغ أحد منها.
و أمّا فى صورة فراغ أحد منها ينوى الّذين يشتغلون بالصلاة الاستحباب بالنسبة الى بقية أجزاء الصلاة ان قلنا باستحبابها كما يأتى الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى.
و لكن كما قلنا فى بحث الوضوء لا يلزم قصد الوجوب و الندب لعدم الدليل عليهما بل يكفى قصد القربة مطلقا.
***