ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٥ - *** مسئلة ٤ اذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات
و دلّ على ذلك خبر عمّار بن موسى قال قلت لأبى عبد اللّه ٧ ما تقول فى قوم كانوا فى سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر و هم عراة و ليس عليهم الّا ازار كيف يصلّون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه (به) قال يحفر له و يوضع فى لحده و يوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللّبن و بالحجر ثمّ يصلّى عليه ثمّ يدفن قلت فلا يصلّى عليه اذا دفن فقال لا يصلّى على الميّت بعد ما يدفن و لا يصلّى عليه و هو عريان حتى توارى عورته [١] و مثلها الرواية الثانية من هذا الباب.
و أمّا وضعه فى القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.
فلأنّ الثانى من شرائط صلاة الميّت أن يكون رأسه الى يمين المصلّى و رجله الى يساره و الواجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه الى المغرب و رجله الى المشرق فبعد الصلاة يجعل كذلك.
*** [مسئلة ٤: اذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات]
قوله ;
مسئلة ٤: اذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة و الحاصل كل ما يتعذّر يسقط و كل ما يمكن يثبت فلو وجد فى الفلاة ميّت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلّى و يخلّى و ان أمكن دفنه يدفن.
[١] الرواية ١ من الباب ٣٦ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.