ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧١ - فصل فى وجوب الصلاة على كلّ مسلم
فقال اذا كان ابن ستّ سنين و الصيام اذا أطاقه [١] و حديث ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.
و أمّا استحباب الصلاة على الطفل المسلم اذا كان عمره أقلّ من ستّ سنين و ان كان مات حين تولده بشرط أن يتولّد حيّا.
فمضافا الى دعوى الشهرة يدلّ عليه.
الرواية عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه ٧ قال لا يصلّى على المنفوس و هو المولود الّذي لم يستهل و لم يصح و لم يورث من الدية. و لا من غيرها و اذا استهل فصلّ عليه و ورثه [٢].
و رواية على بن يقطين قال سألت أبا الحسن ٧ لكم يصلّى على الصبى اذا بلغ من السنّين و الشهور قال يصلّى عليه على كل حال الّا أن يسقط لغير تمام [٣].
و أمّا عدم استحباب الصلاة على الطفل اذا تولّد ميّتا لدلالة رواية عبد اللّه بن سنان المتقدّمة حيث دلّت على الملازمة بين توارث الطفل و الصلاة عليه فاذا لم يستهل لم يشرع الصلاة عليه و رواية السكونى عن جعفر عن آبائه : قال يورث الصبى و يصلّى عليه اذا سقط من بطن أمّه فاستهلّ صارخا و اذا لم يستهلّ صارخا لم يورث و لم يصلّ عليه [٤].
مضافا الى دعوى عدم الخلاف فيه و أمّا الميّت الّذي وجد فى بلاد المسلمين و كذا لقيط دار الاسلام فانهما بحكم المسلم و يلحق به كما قلنا فى باب الغسل.
[١] الرواية ١ من الباب ١٢ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ١٤ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ١٤ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٤] الرواية ٣ من الباب ١٤ من ابواب صلاة الجنازة