ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٩ - وجوب مسح الكافور على المساجد السبعة
رواية يونس بنقل التهذيب و امسح الكافور على جميع مغابنه و المراد بالمغابن كما فى مجمع البحرين الارفاغ و الآباط [١].
فتشمل جميع مواضع البدن التى فيه الرائحة كريهة سواء كان إبطه او اصول الأفخاذ او غيرها و أمّا استحباب لبته فلرواية الكاهلى و حسين بن المختار عن أبى عبد اللّه ٧ قال يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد و على اللّبة و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين [٢].
و المراد منها كما فى مجمع البحرين موضع القلادة و يمكن استفاده استحباب مسحها بما دلّ على استحباب مسح الصدر بالكافور لأنّ موضع القلادة هو الصدر.
و أمّا أنّه يشترط كون الحنوط بعد الغسل لدلالة النصوص المتقدمة عليه.
و أمّا كون الاولى أن يكون قبل التكفين فلدلالة رواية زرارة حيث قال فيها اذا جفّفت الميّت عمدت الى الكافور [٣] و رواية يونس حيث قال فيها أبسط الحبرة بسطا عليها الازار ثمّ أبسط القميص عليه ثمّ أعمد الى كافور مسحوق [٤] على كون الحنوط قبل التكفين.
و أمّا أنّه يشترط فى الكافور ان يكون طاهرا فلما قلنا سابقا من وجوب ازالة النجاسة عن البدن الميّت و اذا تنجّس وجب تطهيره و أمّا اشتراط كونه مباحا لعدم الجواز التصرف فى مال الغير بغير رضاه.
و أمّا كونه جديدا فلما يستفاد من الروايات من أنّ الحنوط بالكافور لاجل
[١] مجمع البحرين، ص ٥١٣.
[٢] الرواية ٥ من الباب ١٢ من ابواب التكفين من الوسائل.
[٣] الرواية ٦ من الباب ١٦ من ابواب التكفين من الوسائل.
[٤] الرواية ٣ من الباب ١٤ من ابواب التكفين من الوسائل.