ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٨ - وجوب مسح الكافور على المساجد السبعة
الحلبى عن أبى عبد اللّه ٧ قال اذا أردت أن تحنط الميّت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط و قال حنوط الرجل و المرأة سواء [١].
و رواية يونس ثمّ أعمد الى الكافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه [٢] و رواية زرارة قال اذا جفّفت الميّت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله كلها [٣] و المعروف بين الأصحاب هو وجوب مسح المساجد السبعة.
و امّا استحباب طرف الأنف و مسحه بالكافور فألحقه بعض الأصحاب بالمساجد فى وجوب مسحه و يدل عليه رواية دعائم الاسلام اذا فرغ من تغسيله و نشّفه بثوب و جعل الكافور فى موضع سجوده و جبهته و أنفه و يديه و ركبتيه و رجليه و لكن لا حل ضعف سندها يحمل على الاستحباب و ان كان هو الأحوط كما قال السيد المؤلف ;.
و امّا كون المسح باليد كما احتاط السيد المؤلف ; فهو فى محله لأنّه اذا استعمل المسح مع الباء ظاهره ذلك.
و امّا احتياط الثانى الّذي بيّنه بكلمة بل لانّ الظاهر من المسح باليد هو بباطن اليد لا ظاهرها كما هو المتعارف و امّا استحباب مسح إبطيه و لبته و مغانبه و مفاصله و باطن قدميه و كفّيه بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة فيدل رواية الحلبى و رواية يونس المتقدمتان و ان لم يكن فيها ذكر من المغانب لكن ورد فى
[١] الرواية ١ من الباب ١٤ من ابواب التكفين من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ١٤ من ابواب التكفين من الوسائل.
[٣] الرواية ٦ من الباب ١٦ من ابواب التكفين من الوسائل.