ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٤
ذكر ما كتبناه من تقريرات سيدنا الاستاد آية اللّه العظمى السيد محمد الحجة ; ٢٦١
بعد عدم وجود ما يصدق عليه الأرض يتيمم بالغبار ٢٧٠
يجوز التيمم بجميع أنواع التراب و جميع أنواع الحجر ٢٧١
فى وجوب تحصيل ما يتيمم به و لو بالشراء ٢٧٤
ما كان غباره أزيد يكون مقدما ٢٧٥
المناط فى الطين كونه على وجه يلصق باليد ٢٧٦
الكلام فى شرائط ما يتيمم به ٢٧٧
الشرائط الطهارة و الاباحة من حيث المكان و نفس التراب ٢٧٨
مع العلم بنجاسة أخذ الترابين يتيمم بهما ٢٧٩
مع العلم بغصبية التراب او الماء لا يجوز التيمم و الا الوضوء ٢٨٠
يجوز التيمم بالتراب المشكوك كونه نجسا ٢٨١
حكم المحبوس من حيث التيمم و الوضوء ٢٨٢
يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليها ٢٨٣
يكره التيمم بتراب يؤطأ و تراب الطريق ٢٨٤
الكلام فى كيفية التيمم ٢٨٥
الامر الاول المعتبر فيه هو ضرب اليدين ٢٨٦
الكلام فى اعتبار ضرب اليد او يكفى الوضع ٢٨٧
الأمر الثانى فى التيمم هو مسح الجبهة ٢٨٩
الكلام فى تعارض الاخبار فى الباب و رفعه ٢٩٠
الامر الثالث فى التيمم مسح الكفين ٢٩١
الكلام فى شرائط التيمم ٢٩٣
حكم لحم الزائد و اليد الزائدة ٢٩٦