ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٥ - *** مسئلة ٣٧ إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة
ترك الصلاة و ارتكاب المسّ و من المعلوم أهميّة وجوب الصلاة فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل و إن استلزم المسّ لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شيء عليه و المسح عليه باليد المبلّلة و أحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر و الاستنابة أيضا بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل و أن يتيمّم مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع التيمّم و إذا كان ممّن وظيفته التيمّم و كان في بعض مواضعه و أراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه و الجبيرة و الاستنابة لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه و سقوط حرمة المسّ حينئذ.
(١)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; تمام و الاحتياط المذكور في كلامه حسن.
هذا هو الجزء التاسع من كتابنا ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى و به تمّ بحمد اللّه و منّه شرح مسائل التقليد و الطهارة و أحكامهما.
و أنا أقلّ خدمة العلم و أهله عليّ الصافى الكلبايكاني ابن العلامة الورع المجاهد الشيخ محمد جواد أعلى اللّه مقامه.
***