ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٤ - *** مسئلة ٣٧ إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة
الغسل و عن الوضوء كالحائض و النفساء و ماسّ الميّت الأحوط تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمّما واحدا من باب التداخل و لو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل و قصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.
(١)
أقول كلامه ; تمام لكن الأحوط استحبابا أن يتيمّم تيمّما ثالثا بقصد الاستباحة.
*** [مسئلة ٣٧: إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة]
قوله ;
مسئلة ٣٧: إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المسّ على المحدث و إن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء او الغسل بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماسا أو لفّ خرقة بيده و المسّ بها و اذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلّا بمسّه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائيّة و الانتقال الى التيمّم و الظاهر سقوط حرمة المسّ بل ينبغى القطع به إذا كان في محلّ التيمّم لأنّ الأمر حينئذ دائر بين