ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٢ - *** مسئلة ٣٣ يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن
إذا أمكنه قبل الوقت و علم بعدم تمكنه بعده فيتوضّأ على الأحوط لغاية اخرى أو للكون على الطهارة.
(١)
أقول قد مرّ حكم هذه المسألة في المسألة ١ من هذا الفصل و قلنا من جهة عدم أمر بالتيمّم قبل الوقت لا يجوز التيمّم لصلاة لم يدخل وقتها و أمّا اذا كان لغاية اخرى يجوز الصلاة به مع بقاء عذره بعد الوقت.
*** [مسئلة ٣٣: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن]
قوله ;
مسئلة ٣٣: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب كما أنّه يستحبّ إذا كان مستحبّا و لكن لا يشرع إذا كان مباحا نعم له أن يتيمّم لغاية اخرى ثمّ يمسح المسح المباح.
(٢)
أقول قد تقدّم حكم هذه المسألة في المسألة العاشرة و قلنا بأنّ جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل و يندب لما يندب له أحدهما.
فعلى هذا إذا لم تكن الغاية الّتي يؤتي التيمّم لها واجبة أو مستحبة بل تكون مباحة لا تكون عبادة من جهة عدم أمر بها فيشكل الإتيان بالتيمّم لاجل مسّ القرآن إذا يكن المسّ واجبا و لا مستحبا.
***