ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٧ - *** مسئلة ٢٥ حكم التداخل الّذي مرّ سابقا في الاغتسال يجرى في التيمّم
جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر فما دام عذره عن الغسل باقيا تيمّمه بمنزلته فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ و إلّا تيمّم بدلا عنه و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل فإن كان عن جنابة لا حاجة معه الى الوضوء و إلّا توضّأ أيضا هذا و لكن الأحوط إعادة التيمّم أيضا فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلا عن الغسل و توضّأ و إن لم يكن فيتمّم مرّتين مرّة عن الغسل و مرّة عن الوضوء هذا إن كان غير غسل الجنابة و إلّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.
(١)
أقول ما قاله السيد ; تمام في محله.
*** [مسئلة ٢٥: حكم التداخل الّذي مرّ سابقا في الاغتسال يجرى في التيمّم]
قوله ;
مسئلة ٢٥: حكم التداخل الّذي مرّ سابقا في الاغتسال يجرى في التيمّم أيضا فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتجّ إلى الوضوء أو التيمّم بدلا عنه و إلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلا عنه.
(٢)
أقول لإطلاق أدلّة الدالة على كون التيمّم بدلا عن الغسل و بمنزلته و شمولها لكونه مثله حتّى في التداخل.
***