ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٤ - *** مسئلة ٢١ المجنب المتيمّم بدل الغسل
الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه و أتمّ الصلاة.
(١)
أقول لأنّ الدليل على صحّة الصلاة مع وجدان الماء بعد الركوع هو ورود أخبار بهذا المضمون و لم يكن منوطا بجواز قطع الصلاة و عدمه و لذا قلنا بصحّة صلاة النافلة مع وجدان الماء بعد الركوع لشمول الأخبار لها مع جواز قطعها.
*** [مسئلة ٢١: المجنب المتيمّم بدل الغسل]
قوله ;
مسئلة ٢١: المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه و أمّا الحائض و نحوها ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الّذي هو بدل عنه و إذا وجد ما يكفى للغسل و لم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الّذي هو بدل عن الغسل. و بقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنّه يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء و إذا وجد ما يكفى لأحدهما و أمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين و يحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث أنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء لكن الاقوى بطلانهما.
(٢)
أقول الحكم في النوع الأوّل و هو المجنب المتيمّم إذا وجد الماء بقدر الوضوء تمام لعدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة حتى يبطل التيمّم الّذي هو يدل عن