ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٩ - *** مسئلة ١٣ إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة
واحد صلاة الليل و النهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت يصلّى بتيمّم واحد صلاة الليل و النهار قال نعم ما لم يحدث أو يصب الماء. [١]
و الرواية ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب التيمم و قد مرّ حكم استحباب الإعادة في الصور الخمسة.
*** [مسئلة ١٣: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة]
قوله ;
مسئلة ١٣: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّى به و إن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أن يتيمّم ثانيا نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه و عدم وجوب تجديده لكن الأحوط التجديد مطلقا و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فانّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة الّتي ضاق وقتها.
(١)
أقول ما يأتي بالنظر كون التجديد مطلقا هو الأحوط وجوبا و أمّا في صورة كون وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فانّه لا يحتاج الى الإعادة و إن كان أحوط.
***
[١] الرواية ١ من الباب ١٩ من أبواب التيمم من الوسائل.