ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٧ - *** مسئلة ١١ التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة
شرط صحّته من فقد الماء و نحوه نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيئي كما مرّ كما أنّ كونه بدلا عن الوضوء لكون على الطهارة محل إشكال نعم إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة.
(١)
أقول أمّا بالنسبة إلى الصلوات مستحبّة كانت أو واجبة فلدلالة الآية الشريفة إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الى قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [١] لأنّه لا فرق بين الصلاة الواجبة و المندوبة و يشملهما إطلاق الآية الشريفة.
و أمّا غير الصلاة من بقية الغايات فيستفاد من ادلّة البدلية و التنزيل من أنّ التيمّم طهور عنه عدم وجدان الماء.
و أمّا عدم بدليته عن الوضوء التجديدي فلقيام الإجماع المدعى على عدم قيام التيمّم مقامه.
و أمّا الكون على الطهارة بما أنّه مستحب في نفسه فيجوز التيمم بدلا عنه لانّ التطهر محبوب عند اللّه تعالى.
*** [مسئلة ١١: التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة]
قوله ;
مسئلة ١١: التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة
[١] سورة ٥، الآية ١٠.