ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٦ - *** مسئلة ١٠ جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم
بلزوم التيمّم و الإتيان بالصلاة معه و إن كان عاصيا في ترك الطلب و في تأخير الصلاة حتّى ضاق وقتها و في إراقة الماء و قلنا بأنّ الأحوط قضائها في خارج الوقت فالاحتياط حسن و إن لم نجد دليلا دلّ على الاستحباب.
*** [مسئلة ٩: إذا تيمّم لغاية من الغايات]
قوله ;
مسئلة ٩: إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض و بقي عذره فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلّا إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصا بتلك الغاية كالتيمّم لضيق الوقت فقد مرّ أنّه لا يجوز له مسّ كتابة القرآن و لا قراءة الغرائم و لا الدخول في المساجد و كالتيمّم لصلاة الميّت أو للؤم مع وجود الماء.
(١)
أقول الكلام ما قاله السيد ; و قد تقدّم الكلام في ذلك في المسوغ السابع و هو ضيق الوقت.
*** [مسئلة ١٠: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم]
قوله ;
مسئلة ١٠: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم أيضا فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل و يندب لما يندب له أحدهما فيصحّ بدلا عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض و الوضوء الجديدي مع وجود