ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠ - *** السادس لفّافة اخرى فوق اللفافة الواجبة
(١)
أقول قال فى الجواهر اجماعا محصلا و منقولا مستفيضا [١].
و عليه رواية عمّار بن موسى عن أبى عبد اللّه ٧ ثمّ بالخرفة فوق القميص على ألييه و فخذيه و عورته و يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصفا و عرضها شبرا و نصف ثمّ يشدّ [٢] و رواية ٥ و ٣ من هذا الباب.
*** [السادس: لفّافة اخرى فوق اللفافة الواجبة]
السادس: لفّافة اخرى فوق اللفافة الواجبة و الأولى كونها بردا يمانيّا بل يستحب لفّافة ثالثة أيضا خصوصا فى الامرأة.
(٢)
أقول قال صاحب الجواهر ; و يستحبّ اجماعا فى الغنية و ظاهر الخلاف أو صريحه و عند علمائنا فى التذكرة و المعتبر و عندنا فى الذكرى أن يزاد للرجل حبرة عبرية [٣] و قال أيضا و كذا يستحبّ أن تزاد للمرأة أيضا (نمطا) [٤] و يدلّ عليه خبر يونس المتقدم [٥] و كذا رواية عمّار بن موسى المتقدمة [٦].
***
[١] جواهر الكلام، ج ٤، ص ٢٠١.
[٢] الرواية ٤ من الباب ١٤ من ابواب التكفين من الوسائل.
[٣] جواهر الكلام، ج ٤، ص ١٩٥.
[٤] جواهر الكلام، ج ٤، ص ٢٢١.
[٥] الرواية ٣ من الباب ١٤ من ابواب التكفين من الوسائل.
[٦] الرواية ٤ من الباب ١٤ من ابواب التكفين من الوسائل.