ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٨ - *** مسئلة ٨ الأقطع باحدى اليدين
و يمسح بهما وجه العاجز و يديه.
*** [مسئلة ٧: اذا كان باطن اليدين نجسا]
قوله ;
مسئلة ٧: اذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره ان أمكن و الّا سقط اعتبار طهارته و لا ينتقل الى الظاهر الّا اذا كانت نجاسته مسرية الى ما يتيمّم به و لم يمكن تجفيفه.
(١)
أقول لأنّ مع عدم امكان التطهير يسقط و لا ينتقل الى الظاهر لعدم الدليل عليه لانّه مرّ منّا فى أوّل هذا الفصل بأنّ عمدة الدليل على وجوب ضرب الباطن هى السيرة المستمرة من زمن المعصوم الى زماننا هذا و هى مختصة بحال الاختيار و الامكان و مع عدمه يتمسك بظاهر الأدلّة المطلقة الشاملة للضرب بالظاهر و الباطن و من جملة الموارد الّتي ينتقل الى الظاهر صورة كون النجاسة مسرية الى التراب مع أنّه لا بد من كون الطهور طاهرا لما قلنا سابقا.
بأنّ فاقد الشيء لا يكون معطيا للشىء.
*** [مسئلة ٨: الأقطع باحدى اليدين]
قوله ;
مسئلة ٨: الأقطع باحدى اليدين يكتفى بضرب الاخرى و مسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض و الأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة