ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٨ - *** مسئلة ١ اذا كان التراب أو نحوه فى آنيّة الذهب أو الفضّة
القذر و يمكن استفادة هذا الشرط أيضا من بعض الروايات مثل (جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا).
و لا يخفى عليك أن شرطية الطهارة فى التيمّم تكون واقعية بمعنى أنّه فى الواقع يلزم كون التيمّم بالارض الطاهر و لو لم يعلم فى الظاهر وقوعه بالارض الطاهر كما نتعرض له فى مسئلة ٢ إن شاء اللّه تعالى.
و أمّا انتقال التيمّم من المرتبة المتقدّمة الى المرتبة اللاحقة فى صورة كون الأرض نجسا فلأنّ الأرض النجس وجوده كعدمه.
كما أنّه لو لم يكن من المرتبة اللاحقة الّا الغبار النجس مثلا صار المكلّف فاقد الطهورين فقد بيّنا حكمه من الاحتياط بالأداء و القضاء خارج الوقت.
و أمّا اشتراط عدم خلط ما يتيمّم به بغيره ممّا يخرج عن اسم الأرض فمع عدم استهلاكه فيه فلعدم وقوع التيمّم بالارض كما مرّ ذلك أيضا.
و أمّا اشتراط إباحة ما يتيمّم به و مكانه و الفضاء الّذي يتيمّم فيه و مكان المتيمّم و بطلان التيمّم مع عدمها فلأنّ التصرف فى مال الغير بدون اذنه حرام و لا يكون المحرّم مقرّبا.
و أمّا مع الجهل و النسيان فلعدم تنجّز النهى و لا يكون التيمّم منهيا عنه فمع قصد القربة يكون التيمّم صحيحا.
*** [مسئلة ١: اذا كان التراب أو نحوه فى آنيّة الذهب أو الفضّة]
قوله ;
مسئلة ١: اذا كان التراب أو نحوه فى آنيّة الذهب أو الفضّة فتيمّم به مع العلم و العمد بطل لأنّه يعدّ استعمالا