ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
حمد و شكر
٤ ص
(٢)
فصل في تكفين الميّت
٥ ص
(٣)
فصل فى وجوب تكفين الميت
٨ ص
(٤)
*** مسئلة 1 لا يعتبر فى التكفين قصد القربة
١٠ ص
(٥)
مسئلة 2 الأحوط فى كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته
١١ ص
(٦)
*** مسئلة 3 لا يجوز التكفين بجلد الميّتة و لا بالمغصوب
١١ ص
(٧)
*** مسئلة 4 لا يجوز اختيار التكفين بالنجس
١٢ ص
(٨)
الأمر الاول عدم جواز تكفين الميّت بالنجس اختيارا
١٢ ص
(٩)
الأمر الثانى عدم جواز تكفين الميّت مطلقا رجلا كان أو طفلا أو بالحرير الخالص
١٣ ص
(١٠)
الأمر الثالث عدم جواز التكفين بالمذهّب
١٣ ص
(١١)
الأمر الرابع عدم جواز تكفين الميّت فى جلد ما لا يؤكل لحمه
١٣ ص
(١٢)
الأمر الخامس أنّ الاحوط عدم كون الكفن من جلد المأكول
١٣ ص
(١٣)
*** مسئلة 5 اذا دار الأمر بين جلد المأكول او أحد المذكورات
١٤ ص
(١٤)
*** مسئلة 6 يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص
١٥ ص
(١٥)
مسئلة 7 اذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة
١٦ ص
(١٦)
*** مسئلة 8 كفن الزوجة على زوجها
١٦ ص
(١٧)
*** مسئلة 9 يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج أمور
١٧ ص
(١٨)
*** مسئلة 10 كفن المحلّلة على سيدها
١٨ ص
(١٩)
*** مسئلة 11 اذا مات الزوج بعد الزوجة
١٨ ص
(٢٠)
*** مسئلة 12 اذا تبرّع بكفنها متبرّع
١٩ ص
(٢١)
*** مسئلة 13 كفن غير الزوجة من أقارب الشخص
١٩ ص
(٢٢)
مسئلة 14 لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة
٢٠ ص
(٢٣)
*** مسئلة 15 اذا كان الزوج معسرا كان كفنها فى تركتها
٢٠ ص
(٢٤)
*** مسئلة 16 اذا كفّنها الزوج فسرقه سارق
٢٠ ص
(٢٥)
*** مسئلة 17 ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة
٢١ ص
(٢٦)
*** مسئلة 18 كفن المملوك على سيّده
٢١ ص
(٢٧)
*** مسئلة 19 القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة
٢٢ ص
(٢٨)
*** مسئلة 20 الأحوط الاقتصار فى القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة
٢٣ ص
(٢٩)
مسئلة 21 اذا كان تركة الميّت متعلقا لحقّ الغير
٢٤ ص
(٣٠)
*** مسئلة 22 اذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن
٢٤ ص
(٣١)
*** مسئلة 23 تكفين المحرم كغيره
٢٤ ص
(٣٢)
فصل فى مستحبات الكفن و هى امور
٢٧ ص
(٣٣)
أحدها العمامة للرجل
٢٧ ص
(٣٤)
*** الثاني المقنعة للامرأة
٢٨ ص
(٣٥)
*** الثالث لفافة لثدييها
٢٨ ص
(٣٦)
*** الرابع خرقة يصعب بها وسطه
٢٩ ص
(٣٧)
*** الخامس خرقة اخرى للفخذين
٢٩ ص
(٣٨)
*** السادس لفّافة اخرى فوق اللفافة الواجبة
٣٠ ص
(٣٩)
السابع أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه
٣١ ص
(٤٠)
فصل فى بقيّة المستحبّات
٣٣ ص
(٤١)
الاول اجادة الكفن
٣٣ ص
(٤٢)
*** الثانى أن يكون من القطن
٣٣ ص
(٤٣)
الثالث أن يكون أبيض
٣٤ ص
(٤٤)
*** الرابع أن يكون من خالص المال
٣٤ ص
(٤٥)
*** الخامس أن يكون من الثوب الّذي أحرم فيه
٣٤ ص
(٤٦)
*** السادس أن يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة
٣٤ ص
(٤٧)
*** السابع أن يجعل طرف الأيمن من اللّفافة على ايسر الميّت
٣٥ ص
(٤٨)
*** الثامن أن يخاط الكفن بخيوطه
٣٥ ص
(٤٩)
التاسع ان يكون المباشر للتكفين على طهارة
٣٦ ص
(٥٠)
*** العاشر أن يكتب على حاشية الكفن اسمه و اسم أبيه
٣٦ ص
(٥١)
الحادى عشر أن يكتب على كفنه تمام القرآن
٣٧ ص
(٥٢)
الثانى عشر أن يهيّأ كفنه قبل موته
٣٩ ص
(٥٣)
*** الثالث عشر أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة
٣٩ ص
(٥٤)
*** تتممة اذا لم تكتب الأدعية المذكورة
٣٩ ص
(٥٥)
فصل فى مكروهات الكفن
٤١ ص
(٥٦)
أحدها قطعه بالحديد
٤١ ص
(٥٧)
*** الثانى عمل الأكمام و الزرور له
٤١ ص
(٥٨)
الثالث بل الخيوط الّتي يخاط بها بريقه
٤٢ ص
(٥٩)
*** الرابع تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح
٤٢ ص
(٦٠)
*** الخامس كونه أسود
٤٢ ص
(٦١)
السادس أن يكتب عليه بالسواد
٤٣ ص
(٦٢)
*** السابع كونه من الكتان
٤٣ ص
(٦٣)
*** الثامن كونه ممزوجا بالابريسم
٤٣ ص
(٦٤)
*** التاسع المماكسة فى شرائه
٤٣ ص
(٦٥)
*** العاشر جعل عمامته بلا حنك
٤٤ ص
(٦٦)
*** الحادى عشر كونه وسخا
٤٤ ص
(٦٧)
*** الثانى عشر كونه مخيطا
٤٥ ص
(٦٨)
فصل فى الحنوط
٤٧ ص
(٦٩)
وجوب مسح الكافور على المساجد السبعة
٤٧ ص
(٧٠)
*** مسئلة 1 لا فرق فى وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير
٥٠ ص
(٧١)
مسئلة 2 لا يعتبر فى التحنيط قصد القربة
٥١ ص
(٧٢)
*** مسئلة 3 يكفى فى مقدار كافور الحنوط المسمّى
٥١ ص
(٧٣)
*** مسئلة 4 اذا لم يتمكّن من الكافور سقط
٥٢ ص
(٧٤)
*** مسئلة 5 يكره ادخال الكافور فى عين الميّت
٥٢ ص
(٧٥)
*** مسئلة 6 اذا زاد الكافور
٥٣ ص
(٧٦)
*** مسئلة 7 يستحبّ سحق الكافور باليد
٥٣ ص
(٧٧)
مسئلة 8 يكره وضع الكافور على النعش
٥٤ ص
(٧٨)
*** مسئلة 9 يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين
٥٤ ص
(٧٩)
مسئلة 10 يكره اتباع النعش بالمجمرة
٥٥ ص
(٨٠)
*** مسئلة 11 يبدأ فى التحنيط بالجبهة
٥٥ ص
(٨١)
*** مسئلة 12 اذا دار الأمر بين وضع الكافور فى ماء الغسل
٥٥ ص
(٨٢)
فصل فى الجريدتين
٥٧ ص
(٨٣)
*** مسئلة 1 الاولى أن تكونا من النخل
٥٨ ص
(٨٤)
*** مسئلة 2 الجريدة اليابسة لا يكفى
٥٨ ص
(٨٥)
*** مسئلة 3 الاولى أن تكون فى الطول بمقدار ذراع
٥٨ ص
(٨٦)
*** مسئلة 4 الأولى فى كيفية وضعها
٥٩ ص
(٨٧)
*** مسئلة 5 لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه
٥٩ ص
(٨٨)
مسئلة 6 لو لم تكن الّا واحدة جعلت فى جانبه
٦٠ ص
(٨٩)
*** مسئلة 7 الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت و اسم أبيه
٦٠ ص
(٩٠)
فصل في التشييع
٦١ ص
(٩١)
فصل في الصلاة
٦٧ ص
(٩٢)
فصل فى وجوب الصلاة على كلّ مسلم
٦٩ ص
(٩٣)
*** مسئلة 1 يشترط فى صحة الصلاة أن يكون المصلّى مؤمنا
٧٢ ص
(٩٤)
مسئلة 2 الأقوى صحة صلاة الصبى المميّز
٧٣ ص
(٩٥)
*** مسئلة 3 يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين
٧٣ ص
(٩٦)
*** مسئلة 4 اذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات
٧٥ ص
(٩٧)
*** مسئلة 5 يجوز أن يصلّى على الميّت أشخاص متعدّون فرادى فى زمان واحد
٧٦ ص
(٩٨)
مسئلة 6 اذا وجد بعض الميّت فان كان مشتملا على الصدر
٧٧ ص
(٩٩)
*** مسئلة 7 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن
٧٧ ص
(١٠٠)
مسئلة 8 اذا تعدّد الأولياء
٧٨ ص
(١٠١)
*** مسئلة 9 اذا كان الولىّ امرأة
٧٨ ص
(١٠٢)
مسئلة 10 اذا أوصى الميّت بأن يصلّى عليه شخص معيّن
٧٩ ص
(١٠٣)
*** مسئلة 11 يستحب اتيان الصلاة جماعة
٧٩ ص
(١٠٤)
*** مسئلة 12 لا يتحمّل الامام فى الصلاة على الميّت شيئا عن المأمومين
٨٠ ص
(١٠٥)
*** مسئلة 13 يجوز فى الجماعة أن يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب
٨٠ ص
(١٠٦)
مسئلة 14 يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء
٨١ ص
(١٠٧)
*** مسئلة 15 يجوز صلاة العراة على الميّت
٨١ ص
(١٠٨)
*** مسئلة 16 فى الجماعة من غير النساء و العراة
٨٢ ص
(١٠٩)
*** مسئلة 17 اذا اقتدت المرأة بالرجل
٨٢ ص
(١١٠)
*** مسئلة 18 يجوز فى صلاة الميّت العدول من امام الى امام
٨٣ ص
(١١١)
*** مسئلة 19 اذا كبّر قبل الامام فى التكبير الأوّل
٨٤ ص
(١١٢)
مسئلة 20 اذا حضر الشخص فى اثناء صلاة الامام
٨٥ ص
(١١٣)
فصل فى كيفية صلاة الميّت
٨٧ ص
(١١٤)
كون صلاة الميّت عندنا خمس تكبيرات
٨٩ ص
(١١٥)
*** مسئلة 1 لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات
٩٠ ص
(١١٦)
*** مسئلة 2 لا يلزم الاقتصار فى الأدعية بين التكبيرات
٩١ ص
(١١٧)
مسئلة 3 يجب العربيّة فى الأدعية
٩٢ ص
(١١٨)
*** مسئلة 4 ليس فى صلاة الميّت أذان و لا اقامة
٩٢ ص
(١١٩)
*** مسئلة 5 اذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة
٩٢ ص
(١٢٠)
*** مسئلة 6 اذا شك فى التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر
٩٣ ص
(١٢١)
*** مسئلة 7 يجوز أن يقرأ الأدعية فى الكتاب
٩٣ ص
(١٢٢)
فصل فى شرائط صلاة الميّت
٩٥ ص
(١٢٣)
و هى امور
٩٥ ص
(١٢٤)
*** مسئلة 1 لا يعتبر فى صلاة الميّت الطهارة
١٠١ ص
(١٢٥)
*** مسئلة 2 اذا لم يتمكّن من الصلاة قائما أصلا
١٠١ ص
(١٢٦)
*** مسئلة 3 اذا لم يمكن الاستقبال أصلا
١٠٢ ص
(١٢٧)
*** مسئلة 4 اذا كان الميّت فى مكان مغصوب و المصلّى فى مكان مباح
١٠٢ ص
(١٢٨)
*** مسئلة 5 اذا صلّى على ميتين بصلاة واحده
١٠٢ ص
(١٢٩)
*** مسئلة 6 اذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوبا
١٠٣ ص
(١٣٠)
*** مسئلة 7 اذا لم يصلّ على الميّت
١٠٣ ص
(١٣١)
*** مسئلة 8 اذا صلّى على قبر ثمّ خرج الميّت من قبره
١٠٤ ص
(١٣٢)
*** مسئلة 9 يجوز التيمّم لصلاة الجنازة
١٠٤ ص
(١٣٣)
*** مسئلة 10 الأحوط ترك التكلم فى أثناء الصلاة على الميّت
١٠٤ ص
(١٣٤)
*** مسئلة 11 مع وجود من يقدر على الصلاة قائما
١٠٥ ص
(١٣٥)
*** مسئلة 12 اذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالسا
١٠٥ ص
(١٣٦)
*** مسئلة 13 اذا شك فى أنّ غيره صلّى عليه أم لا
١٠٦ ص
(١٣٧)
*** مسئلة 14 اذا صلّى أحد عليه معتقدا بصحتها
١٠٦ ص
(١٣٨)
*** مسئلة 15 المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزاع
١٠٧ ص
(١٣٩)
*** مسئلة 16 يجوز تكرار الصلاة على الميّت
١٠٨ ص
(١٤٠)
مسئلة 17 يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن
١٠٩ ص
(١٤١)
*** مسئلة 18 الميّت المصلّى عليه قبل الدفن
١٠٩ ص
(١٤٢)
*** مسئلة 19 يجوز الصلاة على الميّت فى جميع الأوقات
١١٠ ص
(١٤٣)
*** مسئلة 20 يستحبّ المبادرة الى الصلاة على الميّت
١١٠ ص
(١٤٤)
*** مسئلة 21 لا يجوز على الأحوط اتيان صلاة الميّت فى أثناء الفريضة
١١١ ص
(١٤٥)
مسئلة 22 اذا كان هناك ميّتان
١١٢ ص
(١٤٦)
*** مسئلة 23 اذا حضر فى أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر
١١٢ ص
(١٤٧)
فصل فى آداب الصلاة على الميّت
١١٥ ص
(١٤٨)
الاول أن يكون المصلّى على طهارة
١١٥ ص
(١٤٩)
*** الثانى أن يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل
١١٥ ص
(١٥٠)
*** الثالث أن يكون المصلّى حافيا
١١٦ ص
(١٥١)
*** الرابع رفع اليدين عند التكبير الأوّل
١١٦ ص
(١٥٢)
*** الخامس أن يقف قريبا من الجنازة
١١٧ ص
(١٥٣)
*** السادس أن يرفع الامام صوته
١١٧ ص
(١٥٤)
*** السابع اختيار المواضع المعتادة للصلاة
١١٨ ص
(١٥٥)
*** الثامن أن لا توقع فى المساجد
١١٨ ص
(١٥٦)
*** التاسع أن تكون بالجماعة
١١٨ ص
(١٥٧)
*** العاشر أن يقف المأموم خلف الامام
١١٩ ص
(١٥٨)
*** الحادى عشر الاجتهاد فى الدعاء
١١٩ ص
(١٥٩)
*** الثانى عشر أن يقول قبل الصلاة، الصلاة ثلاث مرّات
١١٩ ص
(١٦٠)
*** الثالث عشر أن تقف الحائض
١٢٠ ص
(١٦١)
*** الرابع عشر رفع اليدين عند الدعاء على الميّت
١٢٠ ص
(١٦٢)
*** مسئلة 1 اذا اجتمعت جنازات
١٢٠ ص
(١٦٣)
فصل في الدفن
١٢٣ ص
(١٦٤)
فصل فى وجوب الدفن شرعا
١٢٥ ص
(١٦٥)
*** مسئلة 1 يجب كون الدفن مستقبل القبلة
١٢٦ ص
(١٦٦)
*** مسئلة 2 اذا مات ميّت فى السفينة
١٢٧ ص
(١٦٧)
*** مسئلة 3 اذا ماتت كافرة
١٢٩ ص
(١٦٨)
*** مسئلة 4 لا يعتبر فى الدفن قصد القربة
١٣٠ ص
(١٦٩)
*** مسئلة 5 اذا خيف على الميّت من اخراج السبع اياه
١٣٠ ص
(١٧٠)
*** مسئلة 6 مئونة الالقاء فى البحر
١٣١ ص
(١٧١)
مسئلة 7 يشترط فى الدفن أيضا اذن الولى
١٣٢ ص
(١٧٢)
*** مسئلة 8 اذا اشتبهت القبلة
١٣٢ ص
(١٧٣)
*** مسئلة 9 الأحوط اجراء احكام المسلم على الطفل
١٣٢ ص
(١٧٤)
*** مسئلة 10 لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الكفّار
١٣٣ ص
(١٧٥)
*** مسئلة 11 لا يجوز دفن المسلم فى مثل المزبلة
١٣٣ ص
(١٧٦)
مسئلة 12 لا يجوز الدفن فى المكان المغصوب
١٣٤ ص
(١٧٧)
*** مسئلة 13 يجب دفن الأجزاء من الميّت
١٣٤ ص
(١٧٨)
*** مسئلة 14 اذا مات شخص فى البئر
١٣٥ ص
(١٧٩)
مسئلة 15 اذا مات الجنين فى بطن الحامل
١٣٦ ص
(١٨٠)
فصل فى المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده
١٣٧ ص
(١٨١)
و هى امور
١٣٧ ص
(١٨٢)
الاول أن يكون عمق القبر الى الترقوة
١٣٧ ص
(١٨٣)
الثانى أن يجعل له لحد مما يلى القبلة
١٣٨ ص
(١٨٤)
*** الثالث أن يدفن فى المقبرة القريبة
١٣٨ ص
(١٨٥)
الرابع أن يوضع الجنازة دون القبر
١٣٩ ص
(١٨٦)
*** الخامس ان كان الميّت رجلا يوضع فى الدفة الأخيرة
١٣٩ ص
(١٨٧)
السادس أن يغطّى القبر بثوب عند ادخال المرأة
١٤٠ ص
(١٨٨)
*** السابع ان يسلّ من نعشه سلا فيرسل الى القبر برفق
١٤٠ ص
(١٨٩)
*** الثامن الدعاء عند السلّ من النعش
١٤٠ ص
(١٩٠)
*** التاسع أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع فى القبر
١٤١ ص
(١٩١)
العاشر أن يحسر عن وجهه
١٤١ ص
(١٩٢)
الحادى عشر ان يسند ظهره بلبنة
١٤٢ ص
(١٩٣)
*** الثانى عشر جعل مقدار لبنة من تربة الحسين
١٤٢ ص
(١٩٤)
*** الثالث عشر تلقينه بعد الوضع فى اللحد
١٤٢ ص
(١٩٥)
*** الرابع عشر أن يسدّ اللحد باللبن
١٤٥ ص
(١٩٦)
الخامس عشر أن يخرج المباشر من طرف الرجلين
١٤٦ ص
(١٩٧)
*** السادس عشر أن يكون من يضعه فى القبر على طهارة
١٤٦ ص
(١٩٨)
*** السابع عشر أن يهيل غير ذى رحم
١٤٦ ص
(١٩٩)
الثامن عشر ان يكون المباشر لوضع المرأة فى القبر محارمها
١٤٧ ص
(٢٠٠)
*** التاسع عشر رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع
١٤٧ ص
(٢٠١)
العشرون تربيع القبر
١٤٧ ص
(٢٠٢)
*** الحادى و العشرون ان يجعل على القبر علامة
١٤٧ ص
(٢٠٣)
*** الثانى و العشرون أن يرشّ عليه الماء
١٤٨ ص
(٢٠٤)
*** الثالث و العشرون ان يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات على القبر
١٤٨ ص
(٢٠٥)
*** الرابع و العشرون أن يلقّنه الولىّ
١٤٩ ص
(٢٠٦)
*** الخامس و العشرون أن يكتب اسم الميّت على القبر
١٥٠ ص
(٢٠٧)
*** السادس و العشرون أن يجعل فى فمه فصّ عقيق
١٥٠ ص
(٢٠٨)
*** السابع و العشرون ان يوضع على قبره شيء من الحصى
١٥١ ص
(٢٠٩)
*** الثامن و العشرون تعزية المصاب
١٥١ ص
(٢١٠)
*** التاسع و العشرون ارسال الطعام الى أهل الميّت
١٥٢ ص
(٢١١)
*** الثلاثون شهادة أربعين او خمسين من المؤمنين
١٥٢ ص
(٢١٢)
*** الواحد و الثلاثون البكاء على المؤمن
١٥٢ ص
(٢١٣)
*** الثانى و الثلاثون أن يسلّى صاحب المصيبة
١٥٣ ص
(٢١٤)
*** الثالث و الثلاثون الصبر على المصيبة
١٥٣ ص
(٢١٥)
الرابع و الثلاثون قول- انّا للّه
١٥٤ ص
(٢١٦)
*** الخامس و الثلاثون زيارة القبور
١٥٤ ص
(٢١٧)
*** السادس و الثلاثون طلب الحاجة عند قبر الوالدين
١٥٥ ص
(٢١٨)
*** السابع و الثلاثون احكام بناء القبر
١٥٥ ص
(٢١٩)
*** الثامن و الثلاثون دفن الأقارب متقاربين
١٥٥ ص
(٢٢٠)
التاسع و الثلاثون التحميد و الاسترجاع
١٥٦ ص
(٢٢١)
*** الأربعون صلاة الهديّة ليلة الدفن
١٥٦ ص
(٢٢٢)
*** مسئلة 1 اذا نقل الميّت الى مكان آخر
١٥٧ ص
(٢٢٣)
*** مسئلة 2 لا فرق فى استحباب التعزية لأهل المصيبة
١٥٧ ص
(٢٢٤)
*** مسئلة 3 تستحب الوصية بمال لطعام مأتمه
١٥٨ ص
(٢٢٥)
فصل في مكروهات الدفن
١٥٩ ص
(٢٢٦)
و هى امور
١٦١ ص
(٢٢٧)
لأول دفن الميّتين فى قبر واحد
١٦١ ص
(٢٢٨)
*** الثانى فرش القبر بالساج
١٦١ ص
(٢٢٩)
*** الثالث نزول الأب فى قبر ولده
١٦٢ ص
(٢٣٠)
*** الرابع أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب
١٦٢ ص
(٢٣١)
*** الخامس سدّ القبر بتراب غير ترابه
١٦٣ ص
(٢٣٢)
*** السادس تجصيصه او تطيينه لغير ضرورة
١٦٣ ص
(٢٣٣)
*** السابع تجديد القبر بعد اندراسه
١٦٣ ص
(٢٣٤)
*** الثامن تسنيمه
١٦٤ ص
(٢٣٥)
*** التاسع البناء عليه
١٦٤ ص
(٢٣٦)
العاشر اتّخاذ المقبرة مسجدا
١٦٥ ص
(٢٣٧)
*** الحادى عشر المقام على القبور
١٦٥ ص
(٢٣٨)
*** الثانى عشر الجلوس على القبر
١٦٥ ص
(٢٣٩)
*** الثالث عشر البول و الغائط فى المقابر
١٦٥ ص
(٢٤٠)
*** الرابع عشر الضحك فى المقابر
١٦٦ ص
(٢٤١)
*** الخامس عشر الدفن فى الدور
١٦٦ ص
(٢٤٢)
*** السادس عشر تنجيس القبور
١٦٦ ص
(٢٤٣)
*** السابع عشر المشى على القبور
١٦٧ ص
(٢٤٤)
*** الثامن عشر الاتكاء على القبر
١٦٧ ص
(٢٤٥)
*** التاسع عشر إنزال الميّت فى القبر بغتة
١٦٧ ص
(٢٤٦)
العشرون رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع
١٦٨ ص
(٢٤٧)
*** الحادى و العشرون نقل الميّت من بلد موته الى بلد آخر
١٦٨ ص
(٢٤٨)
*** مسئلة 1 يجوز البكاء على الميّت
١٦٩ ص
(٢٤٩)
مسئلة 2 يجوز النوح على الميّت
١٧٠ ص
(٢٥٠)
*** مسئلة 3 لا يجوز اللّطم و الخدش
١٧٠ ص
(٢٥١)
*** مسئلة 4 فى جزّ المرأة شعرها فى المصيبة كفارة
١٧٠ ص
(٢٥٢)
مسئلة 5 فى شقّ الرجل ثوبه فى موت زوجته
١٧٠ ص
(٢٥٣)
*** مسئلة 6 يحرم نبش قبر المؤمن
١٧١ ص
(٢٥٤)
*** مسئلة 7 يستثنى من حرمة النبش موارد
١٧٣ ص
(٢٥٥)
الأوّل إذا دفن فى مكان المغصوب
١٧٣ ص
(٢٥٦)
*** الثانى إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن
١٧٣ ص
(٢٥٧)
*** الثالث إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده
١٧٤ ص
(٢٥٨)
*** الرابع لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه
١٧٥ ص
(٢٥٩)
*** الخامس إذا دفن فى مقبرة لا يناسبه
١٧٥ ص
(٢٦٠)
السادس لنقله إلى المشاهد المشرّفة
١٧٦ ص
(٢٦١)
*** السابع إذا كان موضوعا فى تابوت و دفن كذلك
١٧٦ ص
(٢٦٢)
*** الثامن إذا دفن بغير إذن الولىّ
١٧٦ ص
(٢٦٣)
*** التاسع إذا أوصى بدفنه فى مكان معيّن و خولف
١٧٧ ص
(٢٦٤)
*** العاشر إذا دعت ضرورة الى النبش
١٧٧ ص
(٢٦٥)
الحادى عشر إذا خيف عليه من سبع أو سيل
١٧٨ ص
(٢٦٦)
*** الثانى عشر إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدّة
١٧٨ ص
(٢٦٧)
*** مسئلة 8 يجوز تخريب آثار القبور التى علم اندراس ميّتها
١٧٨ ص
(٢٦٨)
*** مسئلة 9 إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر
١٧٩ ص
(٢٦٩)
*** مسئلة 10 إذا دفن الميّت فى ملك الغير
١٧٩ ص
(٢٧٠)
*** مسئلة 11 إذا أذن فى دفن ميّت فى ملكه لا يجوز له ان يرجع عن إذنه
١٨٠ ص
(٢٧١)
*** مسئلة 12 إذا خرج الميّت المدفون فى ملك الغير
١٨١ ص
(٢٧٢)
*** مسئلة 13 يكره إخفاء موت إنسان من أولاده
١٨١ ص
(٢٧٣)
*** مسئلة 15 من الأمكنة التى يستحب الدفن فيها
١٨٢ ص
(٢٧٤)
*** مسئلة 16 ينبغى للمؤمن إعداد قبر لنفسه
١٨٢ ص
(٢٧٥)
*** مسئلة 17 يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن
١٨٣ ص
(٢٧٦)
*** مسئلة 18 يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن
١٨٣ ص
(٢٧٧)
مسئلة 19 يستحب مباشرة غسل الميّت
١٨٤ ص
(٢٧٨)
*** مسئلة 20 يستحب للإنسان إعداد الكفن
١٨٤ ص
(٢٧٩)
فصل في الأغسال المندوبة
١٨٥ ص
(٢٨٠)
فصل في الأغسال المندوبة الزمانيَّة
١٨٥ ص
(٢٨١)
الاول غسل الجمعة
١٨٨ ص
(٢٨٢)
مسئلة 1 وقت غسل الجمعة
١٨٨ ص
(٢٨٣)
*** مسئلة 2 يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
١٨٩ ص
(٢٨٤)
*** مسئلة 3 يستحب أن يقول حين الاغتسال (أشهد أن )
١٩٠ ص
(٢٨٥)
*** مسئلة 4 لا فرق فى استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة
١٩٠ ص
(٢٨٦)
*** مسئلة 5 يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه
١٩١ ص
(٢٨٧)
*** مسئلة 6 إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة
١٩١ ص
(٢٨٨)
*** مسئلة 7 إذا شرع فى الغسل يوم الخمسين
١٩٢ ص
(٢٨٩)
*** مسئلة 8 الأولى إتيانه قريبا من الزوال
١٩٢ ص
(٢٩٠)
*** مسئلة 11 اذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس
١٩٤ ص
(٢٩١)
*** مسئلة 12 غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر
١٩٤ ص
(٢٩٢)
*** مسئلة 13 الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب
١٩٥ ص
(٢٩٣)
*** مسئلة 14 اذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء
١٩٥ ص
(٢٩٤)
الثانى من الأغسال الزمانيّة أغسال ليالى شهر رمضان
١٩٦ ص
(٢٩٥)
*** مسئلة 15 يستحب أن يكون الغسل فى الليلة الأولى
١٩٦ ص
(٢٩٦)
*** مسئلة 16 وقت غسل الليالى تمام الليل
١٩٧ ص
(٢٩٧)
*** مسئلة 17 اذا ترك الغسل الأوّل فى الليلة الثالثة و العشرين
١٩٧ ص
(٢٩٨)
مسئلة 18 لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث
١٩٨ ص
(٢٩٩)
*** الثالث غسل يومى العيدين
١٩٨ ص
(٣٠٠)
*** الرابع غسل يوم التروية
١٩٩ ص
(٣٠١)
الخامس غسل يوم عرفه
٢٠٠ ص
(٣٠٢)
*** السادس غسل أيام من رجب
٢٠٠ ص
(٣٠٣)
*** السابع غسل يوم الغدير
٢٠٠ ص
(٣٠٤)
*** الثامن يوم المباهلة
٢٠١ ص
(٣٠٥)
*** التاسع يوم النصف من شعبان
٢٠١ ص
(٣٠٦)
*** العاشر يوم المولود
٢٠١ ص
(٣٠٧)
*** الحادى عشر يوم النيروز
٢٠٢ ص
(٣٠٨)
الثانى عشر يوم التاسع من ربيع الاول
٢٠٢ ص
(٣٠٩)
*** الثالث عشر يوم دحو الأرض
٢٠٢ ص
(٣١٠)
*** الرابع عشر كل ليلة من ليالى الجمعة
٢٠٢ ص
(٣١١)
*** مسئلة 19 لا قضاء للأغسال الزمانيّة
٢٠٣ ص
(٣١٢)
مسئلة 20 ربّما قيل يكون الغسل مستحبا نفسيّا
٢٠٣ ص
(٣١٣)
فصل في الأغسال المكانية
٢٠٥ ص
(٣١٤)
*** مسئلة 1 حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل
٢٠٨ ص
(٣١٥)
فصل فى الأغسال الفعليّة
٢١١ ص
(٣١٦)
القسم الأوّل ما يكون مستحبا لأجل الفعل الّذي يريد أن يفعله
٢١١ ص
(٣١٧)
القسم الثانى ما يكون مستحبا لأجل الفعل الّذي فعله
٢١٥ ص
(٣١٨)
أحدها غسل التوبة
٢١٥ ص
(٣١٩)
*** الثانى الغسل لقتل الوزع
٢١٥ ص
(٣٢٠)
*** الثالث غسل المولود
٢١٦ ص
(٣٢١)
*** الرابع الغسل لرؤية المصلوب
٢١٦ ص
(٣٢٢)
*** الخامس غسل من فرّط فى صلاة الكسوفين
٢١٧ ص
(٣٢٣)
*** السادس غسل المرأة اذا تطيّبت لغير زوجها
٢١٨ ص
(٣٢٤)
*** السابع غسل من شرب مسكرا
٢١٨ ص
(٣٢٥)
الثامن غسل من مسّ ميّتا
٢١٩ ص
(٣٢٦)
*** مسئلة 1 حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة
٢١٩ ص
(٣٢٧)
مسئلة 2 وقت الأغسال المكانيّة قبل الدخول فيها
٢٢٠ ص
(٣٢٨)
*** مسئلة 3 ينتقض الأغسال الفعليّة بالحدث الأصغر
٢٢٠ ص
(٣٢٩)
*** مسئلة 4 الأغسال المستحبّة لا تكفى عن الوضوء
٢٢٠ ص
(٣٣٠)
*** مسئلة 5 اذا كان عليه أغسال متعدّدة
٢٢١ ص
(٣٣١)
مسئلة 6 نقل من جماعة استحباب الغسل نفسا
٢٢٢ ص
(٣٣٢)
*** مسئلة 7 يقوم التيمّم مقام الغسل فى جميع ما ذكر
٢٢٢ ص
(٣٣٣)
فصل فى التيمّم
٢٢٣ ص
(٣٣٤)
فصل فى بيان المسوغات للتيمّم
٢٢٣ ص
(٣٣٥)
الاول من المسوغات عدم وجدان الماء
٢٢٤ ص
(٣٣٦)
*** مسئلة 1 اذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب أو بعضها
٢٢٥ ص
(٣٣٧)
*** مسئلة 2 الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد
٢٢٥ ص
(٣٣٨)
*** مسئلة 3 الظاهر كفاية الاستنابة فى الطب
٢٢٦ ص
(٣٣٩)
*** مسئلة 4 اذا احتمل وجود الماء فى رحله
٢٢٦ ص
(٣٤٠)
*** مسئلة 5 اذا طلب قبل دخول وقت الصلاة
٢٢٧ ص
(٣٤١)
*** مسئلة 6 اذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها
٢٢٧ ص
(٣٤٢)
*** مسئلة 7 المناط فى السهم و الرمى و القوس
٢٢٨ ص
(٣٤٣)
*** مسئلة 8 يسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت
٢٢٨ ص
(٣٤٤)
*** مسئلة 9 اذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت
٢٢٨ ص
(٣٤٥)
*** مسئلة 10 اذا ترك الطلب فى سعة الوقت و صلّى
٢٢٩ ص
(٣٤٦)
*** مسئلة 11 اذا طلب الماء بمقتضى وظيفته
٢٢٩ ص
(٣٤٧)
*** مسئلة 12 اذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه
٢٣٠ ص
(٣٤٨)
مسئلة 13 لا يجوز اراقة الماء الكافى للوضوء
٢٣١ ص
(٣٤٩)
*** مسئلة 14 يسقط وجوب الطلب اذا خاف على نفسه
٢٣٢ ص
(٣٥٠)
*** مسئلة 15 اذا كانت الأرض فى بعض الجوانب حزنة
٢٣٢ ص
(٣٥١)
*** الثانى عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز
٢٣٣ ص
(٣٥٢)
مسئلة 16 اذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو
٢٣٤ ص
(٣٥٣)
*** مسئلة 17 لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب
٢٣٥ ص
(٣٥٤)
*** الثالث الخوف من استعماله على نفسه
٢٣٥ ص
(٣٥٥)
*** مسئلة 18 اذا تحمّل الضرر و توضأ أو اغتسل
٢٣٦ ص
(٣٥٦)
*** مسئلة 19 اذا تيمّم باعتقاد الضرر
٢٣٧ ص
(٣٥٧)
*** مسئلة 20 اذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرّا
٢٣٨ ص
(٣٥٨)
*** مسئلة 21 لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه
٢٣٩ ص
(٣٥٩)
الرابع الحرج فى تحصيل الماء أو فى استعماله
٢٤٠ ص
(٣٦٠)
*** الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده
٢٤٠ ص
(٣٦١)
مسئلة 22 اذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس
٢٤٢ ص
(٣٦٢)
*** السادس اذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل
٢٤٣ ص
(٣٦٣)
مسئلة 23 اذا كان معه ما يكفيه لوضوئه
٢٤٥ ص
(٣٦٤)
*** مسئلة 24 اذا دار أمره بين ترك الصلاة فى الوقت أو شرب الماء النجس
٢٤٥ ص
(٣٦٥)
*** مسئلة 25 اذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين
٢٤٦ ص
(٣٦٦)
*** السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
٢٤٧ ص
(٣٦٧)
*** مسئلة 26 إذا كان واجدا للماء و أخّر الصلاة
٢٤٨ ص
(٣٦٨)
*** مسئلة 27 اذا شك فى ضيق الوقت و سعته
٢٤٨ ص
(٣٦٩)
*** مسئلة 28 اذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت
٢٤٩ ص
(٣٧٠)
*** مسئلة 29 من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت
٢٤٩ ص
(٣٧١)
*** مسئلة 30 التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء
٢٥٠ ص
(٣٧٢)
مسئلة 31 لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق
٢٥١ ص
(٣٧٣)
*** مسئلة 32 يشترط فى الانتقال الى التيمّم ضيق الوقت
٢٥١ ص
(٣٧٤)
مسئلة 33 فى جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال
٢٥٢ ص
(٣٧٥)
*** مسئلة 34 اذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
٢٥٢ ص
(٣٧٦)
الثامن عدم امكان استعمال الماء لمانع
٢٥٣ ص
(٣٧٧)
*** مسئلة 35 اذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا فى المسجد
٢٥٣ ص
(٣٧٨)
*** مسئلة 36 لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء الّا فى موضعين
٢٥٤ ص
(٣٧٩)
*** مسئلة 37 اذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه
٢٥٦ ص
(٣٨٠)
فصل فى بيان ما يصحّ التيمّم به
٢٥٩ ص
(٣٨١)
جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض
٢٦٠ ص
(٣٨٢)
*** مسئلة 1 الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّى عنه
٢٧٠ ص
(٣٨٣)
*** مسئلة 2 لا يجوز فى حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف
٢٧١ ص
(٣٨٤)
*** مسئلة 3 التيمّم على الحائط المبنى بالطين و اللبن
٢٧٢ ص
(٣٨٥)
*** مسئلة 4 يجوز التيمّم بطين الرأس
٢٧٢ ص
(٣٨٦)
*** مسئلة 5 يجوز التيمّم على الأرض السبخة
٢٧٣ ص
(٣٨٧)
*** مسئلة 6 اذا تيمّم بالطين فلصق بيده
٢٧٣ ص
(٣٨٨)
*** مسئلة 7 لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج
٢٧٣ ص
(٣٨٩)
*** مسئلة 8 اذا لم يكن عنده الّا الثلج أو الجمد
٢٧٤ ص
(٣٩٠)
*** مسئلة 9 اذا لم يكن عنده ما يتيمّم به
٢٧٤ ص
(٣٩١)
مسئلة 10 اذا كان وظيفته التيمّم بالغبار
٢٧٥ ص
(٣٩٢)
*** مسئلة 11 يجوز التيمّم اختيارا على الأرض النديّة
٢٧٥ ص
(٣٩٣)
*** مسئلة 12 اذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه
٢٧٥ ص
(٣٩٤)
*** مسئلة 13 المناط فى الطين الّذي من المرتبة الثالثة
٢٧٦ ص
(٣٩٥)
فصل فى شرائط ما يتيمّم به
٢٧٧ ص
(٣٩٦)
*** مسئلة 1 اذا كان التراب أو نحوه فى آنيّة الذهب أو الفضّة
٢٧٨ ص
(٣٩٧)
مسئلة 2 اذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس
٢٧٩ ص
(٣٩٨)
*** مسئلة 3 اذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما
٢٨٠ ص
(٣٩٩)
مسئلة 4 التراب المشكوك كونه نجسا
٢٨١ ص
(٤٠٠)
*** مسئلة 5 لا يجوز التيمّم بما يشك فى كونه ترابا أو غيره
٢٨١ ص
(٤٠١)
*** مسئلة 6 المحبوس فى مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه
٢٨١ ص
(٤٠٢)
*** مسئلة 7 اذا لم يكن عنده ما يتيمّم به
٢٨٢ ص
(٤٠٣)
مسئلة 8 يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار
٢٨٣ ص
(٤٠٤)
*** مسئلة 9 يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الارض
٢٨٣ ص
(٤٠٥)
*** مسئلة 10 يكره التيمّم بالأرض السبخة
٢٨٣ ص
(٤٠٦)
فصل فى كيفية التيمّم
٢٨٥ ص
(٤٠٧)
و يجب فيه امور
٢٨٥ ص
(٤٠٨)
الأوّل ضرب باطن اليدين معا
٢٨٥ ص
(٤٠٩)
*** الثانى مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما
٢٨٩ ص
(٤١٠)
*** الثالث مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى
٢٩١ ص
(٤١١)
*** أمّا شرائطه
٢٩١ ص
(٤١٢)
الأوّل النيّة مقارنة لضرب اليدين
٢٩١ ص
(٤١٣)
*** الثانى المباشرة
٢٩٢ ص
(٤١٤)
*** الثالث الموالاة
٢٩٢ ص
(٤١٥)
*** الرابع الترتيب
٢٩٣ ص
(٤١٦)
*** الخامس الابتداء بالأعلى
٢٩٤ ص
(٤١٧)
*** السادس عدم الحائل بين الماسح و الممسوح
٢٩٥ ص
(٤١٨)
*** السابع طهارة الماسح و الممسوح
٢٩٥ ص
(٤١٩)
*** مسئلة 1 اذا بقى من الممسوح ما لم يمسح عليه
٢٩٥ ص
(٤٢٠)
*** مسئلة 2 اذا كان فى محلّ المسح لحم زائد
٢٩٦ ص
(٤٢١)
*** مسئلة 3 اذا كان على محل المسح شعر
٢٩٦ ص
(٤٢٢)
مسئلة 4 اذا كان على الماسح و الممسوح جبيرة
٢٩٧ ص
(٤٢٣)
*** مسئلة 5 اذا خالف الترتيب بطل
٢٩٧ ص
(٤٢٤)
*** مسئلة 6 يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة
٢٩٧ ص
(٤٢٥)
*** مسئلة 7 اذا كان باطن اليدين نجسا
٢٩٨ ص
(٤٢٦)
*** مسئلة 8 الأقطع باحدى اليدين
٢٩٨ ص
(٤٢٧)
*** مسئلة 9 اذا كان على الباطن نجاسة لها جرم
٣٠٠ ص
(٤٢٨)
مسئلة 10 الخاتم حائل
٣٠١ ص
(٤٢٩)
*** مسئلة 11 لا يجب تعيين المبدل منه
٣٠١ ص
(٤٣٠)
*** مسئلة 12 مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها
٣٠١ ص
(٤٣١)
مسئلة 13 إذا قصد غاية فتبيّن عدمها
٣٠٢ ص
(٤٣٢)
*** مسئلة 14 إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر
٣٠٢ ص
(٤٣٣)
*** مسئلة 15 في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح
٣٠٢ ص
(٤٣٤)
*** مسئلة 16 إذا رفع يده في أثناء المسح
٣٠٣ ص
(٤٣٥)
*** مسئلة 17 إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر
٣٠٣ ص
(٤٣٦)
مسئلة 18 يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة
٣٠٤ ص
(٤٣٧)
*** مسئلة 19 إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه
٣٠٦ ص
(٤٣٨)
*** مسئلة 20 إذا علم بعد الفراغ ترك جزء
٣٠٧ ص
(٤٣٩)
فصل في أحكام التيمّم
٣٠٩ ص
(٤٤٠)
مسئلة 1 لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها
٣٠٩ ص
(٤٤١)
*** مسئلة 2 إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة
٣٠٩ ص
(٤٤٢)
*** مسئلة 3 الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت
٣١٠ ص
(٤٤٣)
*** مسئلة 4 إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّى و لم ينقض تيمّمه
٣١١ ص
(٤٤٤)
*** مسئلة 5 المراد بآخر الوقت
٣١١ ص
(٤٤٥)
*** مسئلة 6 يجوز التيمّم لصلاة القضاء
٣١٢ ص
(٤٤٦)
*** مسئلة 7 إذا اعتقد عدم سعة الوقت فيتمّم و صلّى
٣١٢ ص
(٤٤٧)
*** مسئلة 8 لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح
٣١٣ ص
(٤٤٨)
*** مسئلة 9 إذا تيمّم لغاية من الغايات
٣١٦ ص
(٤٤٩)
*** مسئلة 10 جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم
٣١٦ ص
(٤٥٠)
*** مسئلة 11 التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة
٣١٧ ص
(٤٥١)
*** مسئلة 12 ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء و الغسل
٣١٨ ص
(٤٥٢)
*** مسئلة 13 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة
٣١٩ ص
(٤٥٣)
مسئلة 14 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
٣٢٠ ص
(٤٥٤)
*** مسئلة 15 لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها
٣٢٠ ص
(٤٥٥)
*** مسئلة 16 إذا كان وجدا للماء و تيمّم لعذر آخر
٣٢١ ص
(٤٥٦)
مسئلة 17 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها
٣٢٢ ص
(٤٥٧)
*** مسئلة 18 في جواز مسّ كتابة القرآن و قراءة العزائم
٣٢٢ ص
(٤٥٨)
*** مسئلة 19 إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة
٣٢٣ ص
(٤٥٩)
*** مسئلة 20 الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة
٣٢٣ ص
(٤٦٠)
*** مسئلة 21 المجنب المتيمّم بدل الغسل
٣٢٤ ص
(٤٦١)
*** مسئلة 22 إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحا
٣٢٥ ص
(٤٦٢)
*** مسئلة 23 المحدث بالأكبر غير الجنابة
٣٢٦ ص
(٤٦٣)
*** مسئلة 24 لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر
٣٢٦ ص
(٤٦٤)
*** مسئلة 25 حكم التداخل الّذي مرّ سابقا في الاغتسال يجرى في التيمّم
٣٢٧ ص
(٤٦٥)
مسئلة 26 إذا تيمّم بدلا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها
٣٢٨ ص
(٤٦٦)
*** مسئلة 27 إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر
٣٢٨ ص
(٤٦٧)
*** مسئلة 28 إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن
٣٢٩ ص
(٤٦٨)
*** مسئلة 29 لا يجوز الاستيجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم
٣٢٩ ص
(٤٦٩)
*** مسئلة 30 المجنب المتيمّم إذا وجد الماء فى المسجد
٣٣٠ ص
(٤٧٠)
*** مسئلة 31 لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين
٣٣١ ص
(٤٧١)
*** مسئلة 32 إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله
٣٣١ ص
(٤٧٢)
*** مسئلة 33 يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن
٣٣٢ ص
(٤٧٣)
مسئلة 34 إذا وصل شعر الرأس الى الجبهة
٣٣٣ ص
(٤٧٤)
*** مسئلة 35 إذا شك في وجود حاجب
٣٣٣ ص
(٤٧٥)
*** مسئلة 36 فى الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلا عن الغسل و عن الوضوء
٣٣٣ ص
(٤٧٦)
*** مسئلة 37 إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة
٣٣٤ ص
(٤٧٧)
الفهرس
٣٣٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٢ - جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض

الاخبار الواردة فى وجوب تأخير التيمّم و الصّلاة إلى آخر الوقت حيث قال فيها (فان فاتك الماء لم تفتك الأرض) [١].

و منها الأخبار الواردة فى كيفية التيمّم حيث انّه يكون فى الرواية (فضرب بيده على الأرض) [٢].

و منها الأخبار المصرّح فى بعضها بأنّه (جعلت لى الارض مسجدا و طهورا) [٣].

و لا يخفى عليك أنّه لا يمكن التمسك بهذه الأخبار لاثبات أنّ ما يجوز التيمّم به يكون هو الأرض و لو كان مصرّحا فيها لفظ الأرض لأنّه امّا الطائفة الاولى من الأخبار الّتي ورد فى باب الاعادة فانّه ليس فى مقام بيان ذكر ما يجوز التيمّم به بل يكون فى مقام بيان عدم وجوب الاعادة و اذا لم يكن فى مقام بيان هذه الجهة فكيف يمكن التمسك بها لهذه الجهة و أوضح شاهد على أنّ المعصوم ٧ لم يكن فى مقام بيان هذه الجهة أنّه يكون فى بعض أخبار هذا الباب لفظ التراب فانه قال (يمضى فى صلاته فان ربّ الماء هو ربّ التراب) [٤].

فمن المعلوم أنّه يكون بصدد بيان عدم لزوم الاعادة.

و أمّا الطائفة الثانية و هى الأخبار الواردة فى وجوب تأخير التيمّم فأيضا لا يكون الّا فى مقام بيان وجوب تأخير التيمّم و أمّا ذكر ما يجوز به التيمّم فلا يكون‌


[١] الرواية ٤ و ٣ و ١ من الباب ٢٢ من أبواب التيمّم من الوسائل.

[٢] الرواية ٣ و ٦ و ٩ من الباب ١١ من ابواب التيمّم من الوسائل.

[٣] الرواية ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٧ من ابواب التيمّم من الوسائل.

[٤] الرواية ١٣ من الباب ١٤ من أبواب التيمّم من الوسائل.