ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٥ - *** مسئلة ٣٦ لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء الّا فى موضعين
غير وضوء فان ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة قال يتيمّم و يصلّى [١].
فموردهما صورة فوت الصلاة عنه اذا ذهب ليتوضّأ مع التصريح فى الثانى بذلك و الاجماع و القدر المتيقن منه أيضا صورة خوف فوت الصلاة عنه.
*** الثانى: للنوم فانّه يجوز أن يتيمّم مع امكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا و خصّ بعضهم بخصوص الوضوء و لكن القدر المتيقّن من هذا أيضا صورة خاصة و هى ما اذا أوى الى فراشه فتذكّر أنّه ليس على وضوء فيتيمّم من دثاره لا أن يتيمّم قبل دخوله فى فراشه متعمّدا مع امكان الوضوء نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبيّة حيث انّ الحكم استحبابىّ و ذكر بعضهم موضعا ثالثا و هو ما لو احتلم فى أحد المسجدين فانّه يجب أن يتيمّم للخروج و إن أمكنه الغسل لكنّه مشكل بل المدار على أقلية زمان التيمّم أو زمان الغسل أو زمان الخروج حيث انّ الكون فى المسجدين جنبا حرام فلا بدّ من اختيار ما هو أقلّ زمانا من الأمور الثلاثة فاذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمّم من أنّ من موارده ما اذا كان هناك مانع شرعى من استعمال الماء فانّ زيادة الكون فى المسجدين جنبا مانع شرعى من
[١] الرواية ٦ من الباب ٢١ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.