ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٧ - *** السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
و التيمّم للصلاة.
*** [السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء]
السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة و لو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت و ربّما يقال إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها فى الوقت فلو دار الأمر بين التيمّم و إدراك تمام الوقت أو الوضوء و إدراك ركعة أو أزيد قدم الثانى لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن الاقوى ما ذكرنا و القاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلّا مقدار ركعة فلا تشمل ما إذا بقى بمقدار تمام الصلاة و يؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت و مراعات الطهارة المائيّة و الأوّل أهمّ و من المعلوم أنّ الوقت معتبر فى تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل الى التيمّم لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.
(١)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; تمام.
لأنّ المسألة ممّا ادّعى عليها التسالم و الاجماع لصدق عدم كونه متمكّنا من استعمال الماء فتشمل المورد الآية الشريفة و الأخبار الدالّة على انتقال وظيفته الى