ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٩ - *** مسئلة ٢١ لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه
وجوب الغسل فى الصورة المفروضة و ان كان مضرّا فالأولى الجمع بينه و بين التيمّم بل الأولى مع ذلك اعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر.
(١)
أقول مع فرض كون استعمال الماء مضرّا لا يجب الغسل و لا يستحب و النصوص الّتي يستفاد منها ذلك تكون مورد الاعراض عند المشهور. [١]
فلا فرق بين الإجناب العمدى و غير العمدى.
*** [مسئلة ٢١: لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه]
قوله ;
مسئلة ٢١: لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث الأصغر اذا لم يتمكّن من الوضوء بعده كما مرّ لكن يجوز له الجماع مع عدم امكان الغسل و الفارق وجود النص فى الجماع و مع ذلك الأحوط تركه أيضا.
(٢)
أقول راجع الوسائل الباب ٢٧ من أبواب التيمّم و هى رواية اسحاق بن عمار قال سألت أبا ابراهيم ٧ عن الرجل مع أهله فى السفر فلا يجد الماء يأتى أهله فقال ما احبّ أن يفعل ذلك الّا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه.
***
[١] راجع الباب ٥ من ابواب التيمم من الوسائل.