ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٧ - *** مسئلة ١٩ اذا تيمّم باعتقاد الضرر
و أمّا اذا لم يكن استعمال الماء مضرّا بل يكون موجبا فيصحّ الغسل و الوضوء مع التحمّل لوجود الملاك و رفع إلا لزم من باب المنّة و نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة و لكن كما قال السيد المؤلف الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمّم أيضا.
*** [مسئلة ١٩: اذا تيمّم باعتقاد الضرر]
قوله ;
مسئلة ١٩: اذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه و صلاته نعم لو تبيّن قبل الدخول فى الصلاة وجب الوضوء أو الغسل و اذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ لكن الأحوط مراعاة الاحتياط فى الصورتين و أمّا اذا توضّأ او اغتسل مع اعتقاد الضرر او خوفه لم يصحّ و ان تبين عدمه كما أنّه اذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّ و ان تبيّن وجوده.
(١)
أقول امّا فى صورة التيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فيكون فى حكم من لم يجد الماء فيصحّ عمله لحكم العقل بقبح الاقدام على ما فيه الضرر فيكون العمل على خلافه باطلا باعتقاده و لرواية داود بن السّرحان عن أبى عبد اللّه ٧ فى الرجل يصيبه الجنابة و به جروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل و تيمّم. [١]
و رواية محمد بن أبى نصر عن الرضا ٧ فى الرجل تصيبه الجنابة و به قروح
[١] الرواية ٨ من الباب ٥ من ابواب التيمم من الوسائل.